أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و. ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية » مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22 الى 29 اى النار 1423م.
  • واهتداء بأحكام شريعة المجتمع القرآن الكريم.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. 
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية. 
  • وبعد الاطلاع على قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية والقوانين المكملة لها.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

القتل عمداً 

يعاقب بالاعدام قصاصاً كل من قتل نفس عمداً إذا طلبه أولياء الدم ويسقط القصاص بالعفو ممن له الحق فيه وتكون العقوبة الدية من يثبت له حق القصاص.

المادة 2

يثبت الحق في القصاص لأولياء دم المجني عليه العاقلين البالغين سن الرشد وإذا عفا أحدهم سقط الحق في القصاص.

وللدولة الحق في القصاص وفى العفو إذا لم يكن للمجني عليه ولى دم أو كان ولی دمه مجهول المكان أو غائبا لا ترجى عودته ومن في حكمه.

المادة 3

القتل الخطأ

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور على الطرق العامة وقانون تحريم الخمر وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب كل من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بالدية كما ورد فى سورة النساء الآية 91 – 92.

المادة 4

على من تجب الدية 

  1. تجب الدية في مال الجاني في القتل العمد وتتعدد بتعدد القتلى. 
  2. إذا كان القاتل عمدا حدثاً أو مجنوناً فالدية تتحملها العاقلة.

المادة 5

تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وتتعدد بتعدد القتلى فإن لم توجد عاقلة تولاها المجتمع.

المادة 6

تستحق دية القتيل للورثة حسب أحكام الميراث.

المادة 7

تطبق مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه.

المادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر بتاريخ: 17 شعبان 1403 و.ر 
  • الموافق: 29 أى النار 1994 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.