قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 10, 1992
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 وزير الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400 ور الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 89 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يعدل الحكم الوارد في المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 89 م على النحو التالي:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من خالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة وتضاعف العقوبة إذا كان الضرر جسيما.
المادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 10 / صفر / 1402 و. ر
- الموافق: 10 / هانيبال / 1992م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 434 لسنة 2023 م بشأن ضم مشاريع لجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 1012 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 506 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 232 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف
-
قرار رقم 136 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 117 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 637 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة تنمية النخيل والزيتون
-
قرار رقم 404 لسنة 2012 م بتعديل حكم بقراره رقم 100 لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 183 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين وأمين مساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 34 لسنة 2002 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 22 لسنة 2001 م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 م إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 8 لسنة 1999 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
اترك تعليقاً