قانون رقم 7 لسنة 1978 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه النص الآتي:
المادة 16
إذا زاول صاحب معاش الشيخوخة عملا يخضعه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ عودته إلى العمل ويستمر موقوفا طوال مدة عمله الخاضع للضمان الاجتماعي، فإذا انتهت خدمته أو عمله يعاد تقدير معاشه على أساس ضم جميع مدد عمله أو خدمته المحسوبة وفقا للقانون.
مادة 2
تضاف إلى قانون الضمان الاجتماعي مادة جديدة رقمها 26 مكررا نصها الآتي:
مادة 26 مكررة:
يجوز للجنة الشعبية العامة أن تصدر قرارات بشأن زيادة المعاش الأساسي المقرر بالمادة 22 من هذا القانون، أو زيادة الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاشات المقررة بهذا القانون، أو زيادة نسب ومدد المنافع قصيرة الأمد أو زيادة مقدار علاوة العائلة أو المنح المقطوعة المقررة بمقتضى أحكامه.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً