Skip to main content

قانون رقم 68 لسنة 1972 م بشأن حرس الجمارك

23 مايو 1972

قانون رقم 68 لسنة 1972 م بشأن حرس الجمارك

  • بإسم الشعب
  • مجلس قيادة الثورة،
  •  بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هجري الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  •  و على قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954م المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1965م،
  •  و على القانون رقم 3 لسنة 1963م في شأن حرس الجمارك المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1970م.
  •  و على قانون التقاعد الصادر في 17 ذو الحجة 1386 هجري الموافق 28 مارس 1967م والقوانين المعدلة له.
  •  و على القانون رقم 19 لسنة 1964 م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  •  و على القانون رقم 62 لسنة 1971 م بشأن المساواة في استحقاق الإجازات.
  •  و على القانون رقم 116 لسنة 1970 م بشأن الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
  •  وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

المحتويات

القسم الأول هيئة حرس الجمارك و تكوينها واختصاصاتها و تنظيمها

الباب الأول هيئة حرس الجمارك و تكوينها واختصاصاتها

الفصل الأول هيئة حرس الجمارك و تكوينها

مادة 1

حرس الجمارك هيئة مدنية نظامية تابعة للإدارة العامة للجمارك.

مادة 2

  1.  ضباط حرس الجمارك.
  2.  ضباط صف حرس الجمارك.
  3.  أفراد حرس الجمارك.

الفصل الثاني اختصاصات هيئة حرس الجمارك

مادة 3

تختص هيئة حرس الجمارك بما يلي

  1.  المحافظة على اقتصاديات البلاد وحماية إيراداتها المالية في حدود دوائر اختصاصاتها.
  2.  حراسة جميع المراكز والحدود الجمركية البرية والبحرية والدوائر والمخازن الجمركية.
  3.  مكافحة التهريب والمخدرات.
  4.  تنفيذ ومراقبة تطبيق أحكام القوانين الجمركية والإنتاجية وقانون مقاطعة إسرائيل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  5.  يجوز لها جباية الضرائب الجمركية والإنتاجية والرسوم الأخرى في حدود دوائر اختصاصاتها.
  6.  تنفيذ جميع القوانين والقرارات ذات الصلة بأعمال الجمارك والإنتاج وغير ذلك مما تفرضه القوانين واللوائح الأخرى.

مادة 4

لرجل حرس الجمارك استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه ويشترط أن تكون الوسيلة الوحيدة لذلك،ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:-

  1.  عندما يهاجم رجل حرس الجمارك من شخص أو أشخاص وتكون حياته معرضة للخطر وليس هناك وسيلة أخرى يبعد بها الخطر عنه أو عن غيره.
  2.  عندما يؤمر بإلقاء القبض على أي شخص حاول الهرب واستعمل الشدة وقامت دلائل جدية أن بحيازته بضاعة مهربة أو عملة تستحق المصادرة بموجب قانون الجمارك أو أي قانون آخر.
  3.  لإلقاء القبض على شخص أو منع هروب أي شخص قامت دلائل جدية على ارتكابه جريمة خطيرة تضر باقتصاد البلاد.
  4.  في حالة هروب شخص قد سبق وألقى القبض عليه وأصبح من العسير إعادة القبض عليه مرة أخرى بأية وسيلة من الوسائل غير استعمال السلاح.
  5.  للقبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.
  1.  ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة ويبدأ رجل حرس الجمارك بالإنذار بقدر المستطاع بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار.

وتنظم بقرار من الوزير السلطات التي يكون لها إصدار الأوامر بإطلاق النار والوسائل التي يمكن إتباعها في جميع الحالات وكيفية الإنذار بإطلاق النار.

مادة 5

يتكون البناء التنظيمي لأجهزة حرس الجمارك على النحو الآتي:-

  1. الوزير:

وهو الرئيس الأعلى لهيئة حرس الجمارك ويضع القرارات اللازمة لتنظيم شئونها والتفتيش على أعمالها وغير ذلك من القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا الأمور التي عهد بها القانون إلى جهة أخرى.

  1. الوكيل:

يتولى تحت إشراف الوزير إصدار الأوامر والتعليمات التي تنظم سير العمل بأجهزة هيئة حرس الجمارك.

  1. المدير العام:

يشرف إشرافا مباشرا على أجهزة حرس الجمارك ويتولى إصدار الأوامر المستديمة والتعليمات التي تنظم سير العمل وأداء رجال حرس الجمارك لواجباتهم والتفتيش عليهم ومتابعة أعمالهم وذلك في إطار القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة من الوزير أو الوكيل.

  1. مدير إدارة هيئة حرس الجمارك:

يتولى الإشراف المباشر على أجهزة هيئة حرس الجمارك ويصدر بتحديد اختصاصه قرار من الوزير.

  1. مديريات حرس الجمارك:

تنشأ مديريات لحرس الجمارك وتحدد دائرة اختصاصاتها وتعيين المراكز والنقاط الجمركية التي تتبع كل مديرية بقرار من الوزير.

مادة 6

يكون تعيين مدير هيئة حرس الجمارك من بين الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ويكون تعيين مديري المديريات من بين ضباط حرس الجمارك بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل ويمارسون سلطة رئيس المصلحة.

وللمديرين إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة لرجال حرس الجمارك التابعين لهم فيما يتعلق بحسن سير العمل والضبط وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الوزير أو الوكيل أو المدير العام.

مادة 7

يصدر بالتنظيم الداخلي لإدارة هيئة حرس الجمارك ومديريات حرس الجمارك وتحديد اختصاصاتها وتوزيع العمل بها قرارات من الوزير.

مادة 8

ينشأ بالوزارة مجلس يسمى مجلس شئون حرس الجمارك ويشكل على الوجه الآتي

  1.  وكيل الوزارة رئيسا
  2.  مدير عام الإدارة العامة للجمارك
  3. مدير هيئة حرس الجمارك أعضاء
  4.  مديرو المديريات
  5.  مستشار قانوني

وتكون الرئاسة للوزير في حالة حضوره جلسات المجلس.

وفي حالة غياب رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس مدير عام الجمارك.

وينعقد المجلس بدعوة من الوزير أو الوكيل،وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء, وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويتولى أمانة جلسات المجلس ضابط يندبه رئيس المجلس.

وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة.

مادة 9

يختص مجلس شئون حرس الجمارك بما يلي

  1.  تنسيق العمل بين أجهزة حرس الجمارك.
  2. اقتراح أفضل السبل لمكافحة التهريب والمخدرات.
  3.  النظر في المسائل التي يرى الوزير أو الوكيل عرضها عليه أو التي يقترحها أحد أعضائه بموافقة الرئيس على أن تقدم هذه الاقتراحات كتابة قبل تاريخ انعقاد المجلس بسبعة أيام على الأقل.
  4. الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون.

مادة 10

تعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير.

القسم الثاني شئون الخدمة بحرس الجمارك

الباب الأول الرتب و الشارات و القيافة

مادة 11

تكون رتب رجال حرس الجمارك كما يلي

أ‌ بالنسبة إلى الضباط

  1.  لواء.
  2.  عميد.
  3.  عقيد.
  4.  مقدم.
  5.  رائد.
  6.  نقيب.
  7.  ملازم أول.
  8.  ملازم.

ب‌ بالنسبة إلى ضباط الصف والأفراد

  1.  رئيس عرفاء.
  2.  عريف.
  3. نائب عريف.
  4.  فرد.

مادة 12

يصدر وزير الخزانة قرار بتحديد القيافة وشارات الرتب لرجال حرس الجمارك بعد أخذ رأي مجلس شئون حرس الجمارك.

الباب الثاني تعيين الضباط و ترقياتهم

الفصل الأول تعيين الضباط

مادة 13

يشترط فيمن يعين برتب ضباط ما يلي

  1.  أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية ومتمتعا بحقوقه المدنية.
  2.  أن يكون قد أتم من العمر عشرين سنة ميلادية.
  3.  أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  4.  ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
  5.  ألا يكون قد سبق عزله من حرس الجمارك بقرار تأديبي.
  6.  ألا يقل طوله عن 168 سم.
  7.  أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
  8.  ألا يكون متزوجا من أجنبية.
  9.  أن يكون متخرجا من كلية جمارك أو شرطة معترفا بها من الوزارة, ويجوز الإعفاء من هذا الشرط إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويكون الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة 14

يكون التعيين برتب الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

ويكون التعيين بأدنى الرتب على أنه يجوز التعيين بالرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو كان يتمتع بخبرة خاصة ويكون تحديد الرتبة والأقدمية فيها متلائما مع المؤهل ومدة الخبرة وفقا للتنظيم الذي يقرره مجلس قيادة الثورة بناء على عرض الوزير.

مادة 15

استثناء من حكم البند 9 من المادة 13 ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى للمادة السابقة يجوز التعيين برتبة ملازم بطريق الترقية من بين رؤساء العرفاء الذين يحصلون على الشهادة الثانوية العامة أو ينجحون في الامتحان الذي يعقد لهم بعد التحاقهم بدورة تدريبية لهذا الغرض.

الفصل الثاني نظام التقارير بشأن الضباط

مادة 16

ينشأ لكل ضابط ملفان يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به والمتعلقة بأعمال وظيفته ويودع بالثاني التقارير السنوية والمقدمة عنه وكل ما يثبت جديته من الشكاوى بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها.

وتعد التقارير السنوية السرية عن الضباط ولغاية رتبة مقدم وتكون درجات الكفاية بالتقرير: ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف.

مادة 17

تعد التقارير السنوية السرية من الرئيس المباشر وتعرض على الرئيس الأعلى لاعتمادها فإذا كان التقرير بدرجة متوسط أو ضعيف أعلن الضابط بمضمونه ليبدي ملاحظاته عليها وتبحث هذه الملاحظات ثم يعرض التقرير والملاحظات ونتيجة بحثها على الوزير ليصدر قراره في شأنها.

مادة 18

يصدر بنظام التقارير السرية وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الجمارك.

الفصل الثالث ترقيات الضباط

مادة 19

مع مراعاة المادة 21 من هذا القانون،تكون ترقية الضباط بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم أما الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق في بالاختيار المطلق،ومن لا يشمله الاختيار ثلاث مرات متتالية يرقى ويحال إلى التقاعد أو ينقل إلى وظيفة بالخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 20

  1. يشترط للترقية:

أ‌- قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية وفقا للجدول رقم 1 المرافق.

ب‌- النجاح في الامتحان المقرر للترقية أو النجاح في الدورات التدريبية المقررة لهذا الغرض ولا تخضع الترقية من رتبة مقدم فأعلى لهذا الشرط.

  1. وفي حالة إجراء الامتحان المقرر للترقية تتولى إجراءه لجنة تنشأ بقرار من الوزير وتضم في عضويتها ضباطا لا تقل رتبهم عن مقدم, وتضع اللجنة نظاما لسير أعمالها يصدر به قرار من الوزير

مادة 21

لا يرقى الضابط إذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقرير أن الأخيران عنه بدرجة متوسط،فإذا تكرر التقرير بدرجة ضعيف في العامين التاليين أحيل الضابط إلى التقاعد أو نقل بقرار من مجلس الوزراء إلى الخدمة المدنية.

الباب الثالث تعيين ضباط الصف والأفراد وترقياتهم

الفصل الأول تعيين ضباط الصف والأفراد

مادة 22

تكون ترقية الضباط إلى غاية رائد بقرار من الوزير وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 23

يشترط فيمن يعين برتب ضباط الصف والأفراد ما يلي

  1.  أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية ومتمتعا بحقوقه المدنية.
  2.  ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
  3.  ألا يقل طوله عن 165 سم.
  4.  أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  5.  ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
  6.  ألا يكون قد سبق عزله من حرس الجمارك بقرار تأديبي.
  7.  أن يكون لائقا صحيا, وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
  8.  ألا يكون متزوجا من أجنبية.
  9.  أن يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية على الأقل.
  10.  أن يتم بنجاح الدورة التدريبية المقررة بإحدى مؤسسات تدريب حرس الجمارك.

ويجوز للوزير إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود 2 و 3 و9 و10 من الفقرة السابقة إذا توفرت لدى المرشح مؤهلات فنية أو مهنية تقتضيها مصلحة العمل.

مادة 24

يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بحرس الجمارك بقرار من الوزير على أنه يجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف إذا توافرت في المرشح مؤهلات أو خبرات فنية أو مهنية تتطلبها مصلحة العمل, ويكون تحديد الرتب والأقدمية فيها متلائما مع المؤهلات الفنية أو المهنية أو مدة الخبرة وفقا للتنظيم الذي يقرره الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون حرس الجمارك.

الفصل الثاني ترقيات ضباط الصف والأفراد

مادة 25

يشترط لترقية ضباط الصف والأفراد ما يلي

  1.  قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية وفقا للجدول رقم 1 المرافق.
  2.  حسن السيرة والسلوك.
  3.  النجاح في امتحان الترقية المقرر أو النجاح في الدورة التدريبية المقررة.

مادة 26

تكون الترقية بالأقدمية المطلقة من الناجحين في امتحان الترقية أو من الناجحين في الدورات التدريبية المقررة لهذا الغرض وفي حالة إجراء امتحان للترقية تتولى إجراؤه لجنة تشكل بقرار من الوكيل برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن نقيب وعضوية اثنين من الضباط, وتنظم بقرار من الوكيل إجراءات اللجنة والقواعد التي تسير عليها.

مادة 27

تكون الترقية إلى رتب ضباط الصف بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل.

الباب الرابع أحكام عامة بشأن تعيين رجال حرس الجمارك و ترقياتهم

مادة 28

لا يجوز التعيين أو الترقية إلا إذا توفر المحل الشاغر ولا تجوز الترقية إلا إلى الرتبة الأعلى مباشرة.

مادة 29

تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها, فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من رجل من رجال حرس الجمارك في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي:-

  1.  إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة.
  2.  وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين،ثم على أساس الأقدمية في التخرج فإذا تساويا قدم الأكبر سنا،وتنظم بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون حرس الجمارك قواعد ترتيب الأقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل.

مادة 30

يجوز أن يعاد تعيين رجل حرس الجمارك الذي نقل من هيئة حرس الجمارك أو استقال من الخدمة بنفس أقدميته ورتبته السابقتين وذلك خلال سنة من تاريخ النقل أو الاستقالة.

مادة 31

يجوز عند الضرورة تعيين وطنيين أو أجانب في وظائف حرس الجمارك بعقود خاصة تحدد بموجبها رواتبهم وشروط استخدامهم الأخرى طبقا لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

الباب الخامس رواتب رجال حرس الجمارك و علاواتهم و المزايا المالية المتعلقة بهم

مادة 32

يمنح رجال حرس الجمارك الرواتب والعلاوات المقررة بجدول معادلة الرواتب لرجال حرس الجمارك الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويتضمن معادلة بين رتب حرس الجمارك والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية.

مادة 33

تسري على رجال حرس الجمارك القواعد المتعلقة بالعلاوات والمزايا المالية المعمول بها في شأن الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويجوز أن يمنح رجال حرس الجمارك علاوات أو بدلات أخرى،كما يجوز منحهم مكافأة مادية أو أدبية مقابل قيامهم بأعمال ممتازة،أو تعويضا لهم عن إصابتهم أثناء تأديتهم للخدمة أو بسببها وذلك كله طبقا للشروط والقواعد التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة 34

يستحق رجل حرس الجمارك راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله على أنه إذا كان مقر عمله خارج مكان إقامته العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان إلى مقر عمله.

مادة 35

يحرم رجل حرس الجمارك من راتبه عن أية مدة تغيبها عن العمل بدون إذن وذلك دون مساس بما قد يتخذ ضده من إجراءات تأديبية أو غيرها بسبب تغيبه على أنه إذا قدم أسباب تغيبه وقبلها المدير المختص جاز أن يقرر عدم حرمانه من راتبه عن مدة الغياب إذا كان له رصيد من الأجازات تخصم منه مدة الغياب.

مادة 36

يمنح رجل حرس الجمارك عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين بها أو رقي إليها على أنه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات التربة الجديدة أو جزءا من هذه العلاوة أيا منهما ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها.

مادة 37

يسترد من رجل حرس الجمارك ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء.

مادة 38

لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي تستحق لرجال حرس الجمارك أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا،وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة ثم لباقي الديون.

مادة 39

يكون لرجال حرس الجمارك الحق في العلاج الطبي المجاني على نفقة الحكومة وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لذلك والصادرة من مجلس الوزراء.

مادة 40

يجوز أن يخصص تموين يومي لرجال حرس الجمارك القائمين بأعمال حراسة الحدود أو حراسة المنشآت والمواني النفطية أو غيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها تخصيص هذا التموين وذلك وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

الباب السادس النقل والندب والإعارة والبعثات و التدريب و الإجازات

الفصل الأول النقل والندب والإعارة

مادة 41

تجري حركة تنقلات رجال حرس الجمارك مرة واحدة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام ويجوز عند الضرورة عدم التقيد بذلك.

مادة 42

تنظم قواعد وشروط وإجراءات نقل وندب رجال حرس الجمارك بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل.

مادة 43

لا يجوز نقل رجال حرس الجمارك المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقا لحكم المادتين 14 و 24 من القانون, إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية بحسب الحال.

مادة 44

تجوز إعارة رجل حرس الجمارك إلى إحدى الوزارات أو المصالح أو المؤسسات أو الهيئات العامة.

وتكون الإعارة بالنسبة للضباط بقرار من الوزير وبالنسبة للرتب الأخرى بقرار من الوكيل وتكون الإعارة في الحالتين بعد موافقة الجهة المعار إليها ومع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة تسري في شأن إعارة رجال حرس الجمارك جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

مادة 45

يجوز إعارة موظفين مدنيين للقيام بأعمال وظائف فنية ومهنية بحرس الجمارك وذلك بقرار من الوزير بعد موافقة الجهات التي يعارون منها و للمدة التي تقتضيها مصلحة العمل.

مادة 46

على كل من يصدر بشأنه من رجال حرس الجمارك قرار نقل أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فورا فإذا تخلف عن ذلك بغير سبب مقبول حجز و أحيل إلى المحاكمة التأديبية فإذا امتنع بعد توقيع العقوبة التأديبية من تنفيذ القرار اعتبر هاربا وطبقت بشأنه أحكام المادة 63 من هذا القانون.

الفصل الثاني البعثات والتدريب

مادة 47

للوزير إيفاد رجال حرس الجمارك في بعثات دراسية أو دورات تدريبية في الخارج بناء على عرض الوكيل, وتسري في هذا الشأن جميع القواعد المقررة في شأن تدريب وبعثات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

مادة 48

يلحق المقبولون من رجال حرس الجمارك بكلية الشرطة أو بإحدى الكليات أو المعاهد المعترف بها من الوزارة, وتنظم أمورهم وما يصرف لهم من مستحقات مدة التحاقهم بالكلية أو بالمعهد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة 49

يكون إنشاء مؤسسات لتدريب رجال حرس الجمارك بقرار من مجلس الوزراء.

وتكون إقامة المتدربين ومعيشتهم في المؤسسة على نفقة الحكومة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من الوزير،ويكون إلحاق رجال حرس الجمارك للتدريب فيها بقرار من الوزير.

الفصل الثالث الإجازات

مادة 50

الأجازات حق لرجل حرس الجمارك ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه مع مراعاة شروط منح كل منها, والأجازات المقررة هي

  1. إجازة سنوية.
  2.  إجازة مرضية.
  3.  إجازة عارضة.
  4.  أجازة دراسية.
  5.  أجازة وضع للإناث.
  6.  إجازة حج.
  7.  أجازة خاصة.

مادة 51

  1.  تكون الإجازة السنوية لرجل حرس الجمارك ثلاثين يوما في السنة, فإذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الأجازة لمدة خمسة وأربعين يوما, ويجوز أن تضم الأجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تتجاوز الأجازة التي يحصل عليها رجل الحرس الجمارك في سنة واحدة مدة الإجازة المستحقة عن سنتين.
  2.  الإجازة السنوية المستحقة لرجل حرس الجمارك عند انتهاء خدمته تصرف له نقدا بشرط ألا يصرف له عن أية مدة تجاوز تسعين يوما إلا إذا كان قد حرم من التمتع بالإجازة عن تلك المدة لأسباب تتعلق بصالح العمل.

مادة 52

إذا أصيب رجل حرس الجمارك بجرح أو مرض بسبب تأدية وظيفته وقررت اللجنة الطبية المختصة مدة لعلاجه يمنح أجازة خاصة مدة علاجه بحيث لا تجاوز سنة بمرتب كامل ولا تحسب هذه المدة من أجازاته المرضية أو السنوية ويكون علاجه على نفقة الحكومة.

مادة 53

  1.  لرجل حرس الجمارك أجازة مرضية على الوجه الآتي:-

أ‌- أربعة أشهر براتب كامل

ب‌- أربعة أشهر بنصف راتب.

  1.  إذا استنفذ رجل حرس الجمارك الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازاته المرضية ذات الراتب الكامل والمستحق من إجازاته السنوية يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة الطبية أن يمنح إجازة خاصة براتب كامل المدة اللازمة لعلاجه.
  2. ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ومدة العلاج إلى اللجنة الطبية وبعد أن يستنفذ رجل حرس الجمارك هذه الأجازة يستوفي إجازاته المرضية ذات الراتب المخفض وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 54

يكون تحديد مدد الإجازات المشار إليها في الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 من المادة 50 وفقا للأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

مادة 55

يصدر بتنظيم منح الأجازات بأنواعها وتعيين الجهة المختصة بمنحها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون حرس الجمارك.

ويسري بشأن أجازات رجال حرس الجمارك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في القرار الوزاري المشار إليه في الفقرة السابقة الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

القسم الثالث واجبات رجال حرس الجمارك المحظورات

 عليهم و تأديبهم و انتهاء خدماتهم

الباب الأول واجبات رجال حرس الجمارك و المحظورات عليهم

الفصل الأول واجبات رجال حرس الجمارك

مادة 56

يقسم رجال حرس الجمارك عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن يجسد مبادئ الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق”.

ويحلف الضباط اليمين أمام الوزير, ويحلف ما عداهم من الرتب الأخرى أمام المدير, وتحفظ صيغة القسم في ملف خدمة رجل حرس الجمارك.

مادة 57

وظائف حرس الجمارك تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والأوامر المعمول بها،ويجب على رجل حرس الجمارك:-

  1.  أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
  2.  أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة.
  3.  أن يبلغ عن أي نشاط ضار بنظام الدولة أو مخالفا للقانون.
  4.  أن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه, وهو مسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
  5.  أن يكون هادئ الطبع وأن يتحلى بضبط النفس في كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته وأن يتحاشى ما أمكن استعمال العنف معه.
  6.  أن يطيع أوامر رؤسائه وأن يقوم بما يفرض عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة.
  7.  أن يقيم في الجهة التي بها دائرة عمله ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها أو خارجها إلا لأسباب ضرورية يقرها المدير المختص.
  8.  أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير وتنفيذ الخدمة العامة.
  9.  أن يخصص جميع أوقات العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته, كما يجب عليه أن يؤدي الأعمال الذي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
  10.  أن يحسن معاملة مرؤوسيه.
  11.  أن يقوم بغير ما تقدم ذكره من الواجبات وفقا للقوانين واللوائح والأوامر والتعليمات المتعلقة بوظيفته.

مادة 58

لا يسأل رجل حرس الجمارك مدنيا إلا عن الخطأ الشخصي.

الفصل الثاني المحظورات

مادة 59

لا يجوز لرجل حرس الجمارك أن يجمع بين وظيفته وبين عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.

كما لا يجوز لرجل حرس الجمارك أن يؤدي للغير إعمالا بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير.

كما لا يجوز مزاولة مهنته خارج وظيفته إلا بموافقة الوزير.

ومع ذلك يجوز أن يتولى رجل حرس الجمارك بمرتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.

كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط إخطار الوزارة بذلك.

مادة 60

يحظر على رجل حرس الجمارك بالنسبة للنظام المالي ما يلي:-

  1.  مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المالية.
  2.  مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.
  3.  مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
  4. الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنها أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.
  5.  عدم الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة أو مكاتبته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
  6.  عدم موافاة ديوان المحاسبة بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها.

مادة 61

يحظر على رجل حرس الجمارك:-

  1.  أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقتضي اعتبارها كذلك ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد ترك رجل حرس الجمارك الخدمة.
  2.  أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
  3.  أن يخالف الإجراءات الجمركية التي يصدر بها قرار من الوزير أو الوكيل أو المدير العام.
  4. أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع مقالات أو منشورات ذات صفة سياسية مناهضة لأهداف الدولة أو تمس المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.
  5.  أن يقرض رؤسائه أن يقترض منهم.
  6.  أن يلعب القمار.
  7. أن يشتري بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الجمركية والإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
  8.  أن يستأجر بالذات أو بالواسطة أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
  9.  أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى الدستور وقانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين والأوامر والأنظمة المقررة.

الباب الثاني التأديب

مادة 62

مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبيا كل من:-

  1.  يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته.
  2.  يتجاوز حدود واجباته أو يسئ استعمال صلاحياته.
  3.  يرتكب أي عمل من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون.
  4.  يهدد أي رجل من رجال حرس الجمارك أو يسبه أو يضربه أو يستعمل معه العنف.
  5.  يعجز عن تقديم ما في عهدته من سلاح أو ملابس أو مهمات أخرى من ممتلكات حرس الجمارك كلما طلب منه ذلك.
  6. يدمر أو يتلف أي شيء من ممتلكات حرس الجمارك أو يسئ التصرف فيها أو يتسبب بإهماله في تلف أو ضياع شيء منها.
  7.  يتأخر عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول.
  8.  يتغيب عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول
  9.  يتعدى على الأعلى رتبة أو يهدده أو يوجه إليه إهانة.
  10.  يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه.
  11.  يسئ معاملة الأدنى رتبة أو يتعدى عليه.
  12.  يتمارض.
  13.  يهمل في القيافة أو النظافة.
  14.  يسئ معاملة أفراد الشعب أثناء تأدية الواجب.
  15.  يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب.
  16.  يتقاعس في أداء الواجب.
  17.  يرتكب أي فعل يسيء إلى سمعة حرس الجمارك.
  18.  يستغل وظيفته أو يسيء استعمالها.
  19.  يستلم مواد مخالفة للشروط مع علمه بالمخالفة.
  20.  يهرب من الخدمة أو يساعد غيره على الهرب.
  21. يتمرد أو يحرض غيره على التمرد.

مادة 63

يعتبر رجل حرس الجمارك هاربا من العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما بدون عذر مقبول ولو كان الغياب عقب إجازة مرخص له بها.

ويعتبر الغياب بدون عذر مقبول إذا مضت مدة تزيد على ثلاثين يوما من انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون تقديم مبرر للغياب أو قدم المبرر ورفض.

و يقبض على الهارب ويحال إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديبي ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة لمدة لا تجاوز 45 يوما ويترتب على إدانته انتهاء خدمته بحرس الجمارك.

الفصل الثاني العقوبات التأديبية

والوقف عن العمل

مادة 64

العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها على رجل حرس الجمارك هي:-

  1.  الإنذار.
  2.  الخصم من الراتب.
  3.  الحجز في مقر العمل.
  4.  الحجز في الغرفة.
  5.  خفض الرتبة.
  6. العزل من الخدمة.

ولا يجوز أن توقع العقوبة الواردة في الفقرة 5 على الضباط, كما لا يجوز أن توقع عليهم العقوبات الواردة في الفقرتين 3 و4 إلا لمخالفة البندين 9 و10 من المادة 62 وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 63 من القانون.

مادة 65

لا يجوز أن يتكرر توقيع عقوبة الإنذار لمدة أثنى عشر شهرا.

مادة 66

لا يجوز أن تتجاوز عقوبة الخصم من الراتب مدة ستين يوما في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة, ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع الراتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه ويقصد بالراتب في أحكام هذه المادة الراتب الأصلي دون العلاوات الإضافية والمكافآت والبدلات وغيرها من المستحقات والمزايا المالية وذلك دون إخلال بما تقرره اللوائح المنظمة لهذه المستحقات والمزايا الأخرى.

مادة 67

مع عدم الإخلال بحكم المادة 63 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي:

  1.  يستحق للمحجوز راتبه كاملا ومخصصاته طيلة مدة الحجز.
  2.  لا يسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل
  3.  لا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة في مقر العمل.
  4.  لا يسمح للمحجوز باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات العمل.

مادة 68

مع عدم الإخلال بحكم المادة 63 لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة عن أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي:-

  1.  يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز.
  2.  يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من الضباط, أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين.
  3.  يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته.

مادة 69

لا يجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة عن رتبة واحدة ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية رجل حرس الجمارك في الرتبة الذي خفض إليها.

مادة 70

لا يعاقب رجل حرس الجمارك بالعزل إلا إذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضي عدم استمراره في الخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل.

مادة 71

يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي رجل من رجال حرس الجمارك يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين إذا اقتضت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك،ويصدر قرار الوقف بالنسبة للضباط من الوزير وبالنسبة لمن عداهم من الرتب من المدير أو من الرئيس المباشر من الضباط على أن يبلغ قرار الوقف إلى المدير لاعتماده.

ويستمر الوقف إلى حين البت في الاتهام المنسوب لرجل حرس الجمارك على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوما إلا في حالة الاتهام في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

ويترتب على وقف رجل حرس الجمارك وقف صرف نصف مرتبه عن مدة الوقف, فإذا انتهت الإجراءات الجنائية أو التأديبية بعدم إدانته يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.

مادة 72

في حالة حبس رجل حرس الجمارك حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف راتبه في الحالة الأولى ويحرم من راتبه في الحالة الثانية.

فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه.

الفصل الثالث في المحاكمة الموجزة

مادة 73

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 63 و74 يتولى محاكمة رجل حرس الجمارك الذي يرتكب عملا من الأعمال المنصوص عليها في المادة 62 رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة ما لم يقرر المدير أو المدير المختص أن يتولاها بنفسه.

فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من مدير يعين الوكيل السلطة المختصة بالمحاكمة،ويبين الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها.

مادة 74

ليس لمن هو دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة ضابط مركز أو ضابط نقطة محاكمة الضابط الذي تحت أمرته،ويتولى المحاكمة الموجزة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن النقيب.

مادة 75

يكون القرار بتوقيع العقوبة نافذا من تاريخ صدوره.

مادة 76

إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحيتها فعليها إحالة المتهم إلى السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى إحالته هذه السلطة إلى مجلس التأديب.

مادة 77

  1.  يجوز للوزير أو المدير أن يأمر بحجز أي ضابط من ضباط حرس الجمارك يرتكب أي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرات 4 و5 و6 و9 و10 و16 من المادة 62 وذلك إلى حين تقديمه إلى المحاكمة التأديبية على أن لا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة.
  2.  يجوز للمدير المختص مباشرة الصلاحية المبينة في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للضباط برتبة نقيب فما دون،كما يجوز لأي ضابط مباشرتها بالنسبة لأي رجل من رجال حرس الجمارك من غير الضباط ممن هم تحت إمرته.
  3. فيما عدا ما تقدم تنطبق على الحجز المشار إليه في هذه المادة أحكام المادة 68 من هذا القانون.

الفصل الرابع في المحاكمة أمام مجلس التأديب

مادة 78

يتولى مجلس التأديب محاكمة رجال حرس الجمارك الذين يحالون أمامه للمحاكمة وفقا لحكم المادة 76 من هذا القانون.

وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادي إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون،أما إذا كانت رتبته تزيد عن رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عالي.

مادة 79

يشكل مجلس التأديب العادي من ثلاثة ضباط وإذا كان المحال إلى المحاكمة من الضباط فيجب أن يكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين أعلى رتبة منه أو أقدم منه في الرتبة،ويكون تشكيل المجلس بقرار من المدير بالنسبة للضباط و بقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الأخرى،فإذا أحيل إلى المحاكمة عدد من رجال حرس الجمارك ينتسبون إلى أكثر من مدير شكل المجلس بقرار من الوكيل.

مادة 80

يشكل مجلس التأديب العالي بقرار من الوزير من أربعة ضباط ومستشار قانوني على أن يكون رئيسه أعلى رتبة من الضابط المتهم وأعضاؤه أعلى رتبة منه أو أقدم منه في الرتبة.

مادة 81

مع عدم الإخلال بأحكام المواد 64 و85 و86 يكون لمجالس التأديب أن توقع أية عقوبة من العقوبات التأديبية وتكون العقوبة نافذة من تاريخ صدورها.

مادة 82

ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وتشتمل هذه القرارات على الأسباب التي بنيت عليها.

ويبلغ قرار مجلس التأديب إلى رجل حرس الجمارك خلال أسبوع من تاريخ إصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلى الوكيل أو المدير.

مادة 83

يبلغ رجل حرس الجمارك المحال إلى المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعلى أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابط من ضباط حرس الجمارك.

مادة 84

يعتبر رجل حرس الجمارك موقوفا عن العمل بمجرد صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلى حين استكمال إجراءات التصديق على القرار على أنه إذا أعيدت محاكمة رجل حرس الجمارك وتقررت براءته صرف له مرتبه عن مدة الوقف.

مادة 85

  1.  لا تكون عقوبة خفض الرتبة أو العزل الصادرة على أحد ضباط الصف أو الأفراد نافذة إلا بعد التصديق عليها من المدير.
  2. وللمدير في هذه الحالة أما أن يصدق على القرار أو يخفف العقوبة أو يأمر بإعادة المحاكمة.
  3.  للمحكوم عليه أن يتظلم للمدير العام من قرار التصديق وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار،وللمدير العام أما أن يرفض التظلم أو يأمر بإعادة المحاكمة أو يخفف العقوبة.
  4.  يكون قرار مجلس التأديب نافذا اعتبارا من تاريخ رفض التظلم أو انقضاء الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة دون تقديم التظلم.

مادة 86

يحال قرار مجلس التأديب الصادر بالعزل على الضابط مع أوراق المحاكمة إلى الوزير للتصديق على القرار،و للمحكوم عليه أن يتظلم من القرار إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به،ولا ينظر الوزير في التصديق على القرار إلا بعد انقضاء فترة التظلم وله أما أن يصدق على العقوبة أو يخفضها أو يأمر بإعادة المحاكمة.

ولا يكون القرار بعزل الضابط نافذا إلا من تاريخ صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء.

مادة 87

تحال إلى مجالس التأديب المختصة بحكم هذا القانون الدعاوى التأديبية المقامة أمام المجالس التي كانت مختصة بها قبل العمل بهذا القانون.

الفصل الخامس أحكام عامة في التأديب

مادة 88

لا يجوز توقيع عقوبة على رجل حرس الجمارك إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي.

ولا يجوز محاكمة رجل حرس الجمارك عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة،كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد.

ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.

مادة 89

لا تحول محاكمة رجل حرس الجمارك تأديبيا دون اتخاذ الإجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية كما أن محاكمته جنائيا لا تحول دون محاكمته تأديبيا.

مادة 90

لا يجوز ترقية رجل حرس الجمارك أثناء مدة الإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الوقف عن العمل.

فإذا انتهت المحاكمة بعدم إدانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلى المحاكمة التأديبية مع صرف الفروق المالية المستحقة.

مادة 91

مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه لا تجوز محاكمة رجل حرس الجمارك تأديبيا بعد انتهاء خدمته،غير أنه يجوز تأجيل إنهاء الخدمة إلى ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الوزير.

مادة 92

يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على رجل حرس الجمارك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير وبعد أخذ رأي مجلس شئون حرس الجمارك.

مادة 93

مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون حرس الجمارك القواعد والإجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب.

الباب الثالث إنتهاء الخدمة

مادة 94

تنتهي خدمة رجل حرس الجمارك بأحد الأسباب الآتية:-

  1.  الإحالة إلى التقاعد.
  2.  عدم اللياقة الصحية.
  3.  الاستقالة.
  4.  العزل من الخدمة بقرار تأديبي.
  5.  الزواج بأجنبية بدون إذن.
  6.  فقد الجنسية.
  7.  الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  8.  الوفاة.

مادة 95

  1.  يحال رجل حرس الجمارك إلى التقاعد عند بلوغه السن الآتية:

أ‌- لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد: 60 سنة.

ب‌- نقيب وملازم أول وملازم: 55 سنة.

جـ‌ – ضباط الصف والأفراد: 50 سنة.

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير تمديد مدة الخدمة للضباط لمدة لا تجاوز سنتين كما يجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء لأية مدة يحددها القرار،أما بالنسبة لغير الضباط فيجوز أن تمد الخدمة بقرار من الوزير لمدة أقصاها خمس سنوات وذلك كله إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة بذلك.

  1.  تكون إحالة ضباط حرس الجمارك إلى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء وتكون إحالة ما عداهم من الرتب الأخرى بقرار من الوزير.

مادة 96

  1.  تثبت عدم اللياقة بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولا يجوز إنهاء خدمة رجل حرس الجمارك بعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازاته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك.

وتكون الإحالة إلى اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من المدير بالنسبة للضباط و بقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الأخرى.

  1. يصدر بتشكيل اللجنة الطبية أو اللجان الطبية المختصة بشئون حرس الجمارك وتحديد دوائر اختصاصها قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الصحة،وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير أعمالها بقرار من الوكيل.

مادة 97

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لرجل حرس الجمارك أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط وإلا أعتبرت كأن لم تكن.

ولا تنتهي خدمة رجل حرس الجمارك إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة.

ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية ضده.

ويجب على رجل حرس الجمارك أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو ينقضي الميعاد المذكور في الفقرة السابقة.

ويصدر القرار بقبول الاستقالة من مجلس الوزراء بالنسبة للضباط ومن الوزير بالنسبة للرتب الأخرى.

مادة 98

يكون إنهاء خدمة رجال حرس الجمارك للأسباب الواردة في البنود 2 و5 و6 و7 من المادة 94 بقرار من الوزير بالنسبة للضباط و بقرار من الوكيل بالنسبة للرتب الأخرى.

القسم الرابع أحكام عامة وانتقالية

مادة 99

يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية بحرس الجمارك قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة 100

في حالة غياب أحد الضباط يحل محله في العمل من يليه في الاقدمية إلا إذا ندب الوزير أو الوكيل ضابطا آخر ليحل محله.

مادة 101

يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم من الراتب الموقعة على رجال حرس الجمارك ويكون الصرف من هذه الحصيلة في أغراض اجتماعية خاصة بهم سواء عند وجودهم في الخدمة أو في حالة تركها أو الوفاة وذلك وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

مادة 102

لا تسري أحكام القانون رقم 116 لسنة 1970م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة على رجال حرس الجمارك.

مادة 103

يكون تطبيق أحكام لائحة المناقصات والمزايدات على هيئة حرس الجمارك بالكيفية التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

مادة 104

يجوز نقل رجال حرس الجمارك إلى هيئة الشرطة في الرتب المعادلة لرتبهم في هيئة حرس الجمارك ويكون نقل الضباط بقرار من مجلس الوزراء ونقل ضباط الصف والأفراد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الداخلية.

كما يجوز نقل رجال حرس الجمارك إلى وظائف عامة أخرى في الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بحيث تتناسب درجاتهم مع رتبهم الحالية ولا تقل مرتباتهم فيها عما يتقاضونه حاليا من مرتبات،ويكون نقل الضباط بقرار من مجلس الوزراء ونقل ما عداهم من الرتب الأخرى بقرار من الوزير.

مادة 105

تسري أحكام المادة 95 من هذا القانون على رجال حرس الجمارك الموجودين في الخدمة وقت نفاذه ولو كانوا قد بلغوا قبل ذلك السن الإجبارية المقررة لترك الخدمة.

مادة 106

يعتبر تمديد الخدمة الذي قرر لرجال حرس الجمارك الموجودين في العمل وقت بدء نفاذ هذا القانون مدة خدمة تقاعدية وذلك في حدود التمديد الذي تجيزه المادة 95 من هذا القانون.

مادة 107

يحتفظ رجال حرس الجمارك باوضاعهم القائمة وبنظام الرواتب والعلاوات المعمول به عند بدء العمل بهذا القانون إلى أن تغير أو تستبدل وفقا لأحكامه.

ويستمر العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1970م بتعديل جدول رواتب رجال حرس الجمارك إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بمعادلة الرواتب وفقا للمادة 32 من هذا القانون.

مادة 108

في تطبيق أحكام هذا القانون تعني الكلمات الآتية المدلولات المبينة قرين كل منها:-

الوزير = وزير الخزانة.

الوكيل = وكيل وزارة الخزانة.

المدير العام = مدير عام الإدارة العامة للجمارك.

المدير = مدير هيئة حرس الجمارك.

المدير المختص = مدير مديرية بهيئة حرس الجمارك.

الوزارة = وزارة الخزانة.

مادة 109

إلغاء القانون رقم 3 لسنة 1963م 

مع عدم الإخلال بحكم المادة 107 من هذا القانون يلغى القانون رقم 3 لسنة 1963م في شأن حرس الجمارك والقوانين المعدلة له. كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1963م في شأن حرس الجمارك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون،وذلك إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها أو يحل محلها.

مادة 110

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.