أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 57 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1973 م بإنشاء غرف الملاحة البحرية

14 يوليو 1976

قانون رقم 57 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1973 م بإنشاء غرف الملاحة البحرية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بعبارات وزير المواصلات و مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى و رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى، أينما وردت فى القانون رقم 52 لسنة 1973م المشار إليه.عبارة « وزير النقل البحرى » و يستبدل بعبارة المؤسسة العامة للنقل البحرى الواردة في المادتين 1 و 8 من القانون المشار إليه عبارة وزارة النقل البحرى.

مادة 2 

يستبدل بنص المادة 16 فقرة أولى والمادة 18 فقرة ثانية من القانون رقم 52 لسنة 1973م المشار إليه النصان الآتيان:

مادة 16 فقرة أولى:

يعين وزير النقل البحرى بقرار منه رئيساً لمجلس ادارة الغرفة من بين أعضائه المنتخبين.

مادة 18 فقرة ثانية:

وتبلغ قرارات المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها الى وزير النقل البحرى ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد التصديق عليها منه.

مادة 3 

على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • منصور بدر
  • وزير النقل البحرى
  • صدر في 16 رجب 1976م
  • الموافق 14 يوليو 1976م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء