قانون رقم 55 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الجداول التفصيلية لتوزيع المخصصات المحددة بالباب الثالث بالميزانية لعام 2012 م
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر فى 22/ فبراير /2011 م.
وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
وعلى النظام الأساسي ولائحته الداخلية.
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة،وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م. بشأن البترول.
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م،بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983م،بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعى وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م،بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 م،بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعى واجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 م،بشأن التخطيط.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004م،بشأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م،بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م،بشأن المصارف.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2010م،بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب “الأول – الثاني-الرابع-الخامس” للعام 2010 م،والباب الثالث للأعوام”2010-2011-2012م.”
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م. بشأن الجمارك.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م. بشأن النشاط التجاري.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012م.
وعلى القانون رقم 49 لسنة 2012م. بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012م. باعتماد الميزانية العامة للعام 2012م.
وعلى ما عرضه مجلس الوزراء وموافقة اللجنة الاستشارية المالية بالمجلس.
وعلى ما ورد بمحضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 5/6/2012م.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
اعتماد الجداول التفصيلية لتوزيع مخصصات الباب الثالث
مادة 1
تُعتمد الجداول التفصيلية لتوزيع مخصصات الباب الثالث ميزانية التنمية
بالميزانية العامة للعام المالي 2012م. المعدة من وزارة التخطيط المرفقة بهذا
القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
صدر في طرابلس يوم الأربعاء
بتاريخ: 13 / 6 / 2012م.
الفهرس
ت.
رقم الجدول
الموضوع
رقم الصفحة
1
1
توزيع مخصصات الباب الثالث ميزانية التنمية للعام المالي 2012 ميلادي
1
2
1-1
توزيع مخصصات مشروعات إعادة الإعمار ومشروعات الإسكان والمرافق وتطوير المدن للعام المالي 2012 ميلادي
6
3
2-1
مخصصات مشروعات المواصلات والنقل العام المالي 2012 ميلادي
7
4
3-1
توزيع مخصصات قطاع الصحة للعام المالي 2012 ميلادى
8
5
4-1
توزيع مخصصات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2012 ميلادي
9
6
5-1
توزيع مخصصات مشروعات التربية والتعليم للعام المالي 2012 ميلادي
10
7
6-1
توزيع مخصصات مشروعات الداخلية للعام المالي 2012 ميلادي
11
8
7-1
توزيع مخصصات مشروعات العدل المحاكم والنيابات للعام المالي 2012 ميلادي
12
9
8-1
توزيع مخصصات مشروعات الثقافة والمجتمع المدني للعام المالي 2012 ميلادي
13
10
9-1
توزيع مخصصات مشروعات السياحة وصيانة المدن التاريخية والآثار للعام المالي 2012 ميلادي
14
11
10-1
توزيع مخصصات مشروعات الصناعة للعام المالي 2012 ميلادي
15
12
11-1
توزيع مخصصات الإقراض للعام المالي 2012 ميلادي
16
13
12-1
توزيع مخصصات البرامج والتجهيزات القطاعية الأخرى للعام المالي 2012 ميلادي
17
14
13-1
توزيع مخصصات وسائل النقل السيارات للعام المالي 2012 ميلادي
18
15
2
توزيع مخصصات الباب الثالث موزعة على القطاعات للسنة المالية 2012 ميلادي
19
جدول 1 توزيع مخصصات الباب الثالث ميزانية التنمية
للعام المالي 2012 ميلادي
البند
البيان
النفقات النقدية بالدينار
أولاً: المشروعات
1
مشروعات إعادة إعمار البنية التحتية والاتصالات والمباني المتضررة والوحدات السكنية والمساجد.
1.600.000.000
2
مشروعات الإسكان والمرافق وتطوير المدن والمباني العامة.
3.150.000.000
3
مشروعات البنية الأساسية للمناطق الصناعية.
71.000.000
4
مشروعات المياه والصرف الصحي.
350.000.000
5
مشروعات التحلية.
50.000.000
6
مشروعات نقل وتوزيع الغاز.
40.000.000
7
مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة.
1.900.000.000
8
مشروعات المطارات.
200.000.000
جدول 1 توزيع مخصصات الباب الثالث ميزانية التنمية
للعام المالي 2012 ميلادي.
البند
البيان
النفقات النقدية بالدينار
9
مشروعات الطرق الحديدية
100.000.000
10
مشروعات الطرق والجسور.
315.000.000
11
مشروعات المؤانئ.
91.500.000
12
مشروعات الأرصاد الجوية.
5.000.000
13
مشروعات الطيران المدني.
125.000.000
14
مشروعات المركبات الجامعية الجديدة وتطوير وتجهيز القائم من الجامعات.
400.000.000
15
مشروعات إنشاء وصيانة وتجهيز المعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب.
100.000.000
16
مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول دراسية.
350.000.000
17
مشروعات تطوير وتجهيز وإدارة المستشفيات والمرافق الصحية.
821.000.000
18
مشروعات الثقافة والمجتمع المدني.
60.000.000
19
مشروعات المدن والملاعب الرياضية.
150.000.000
جدول 1 توزيع مخصصات الباب الثالث ميزانية التنمية
للعام المالي 2012 ميلادي
البند
البيان
النفقات النقدية بالدينار
20
مشروعات الشؤون الاجتماعية.
70.000.000
21
مشروعات إنشاء وصيانة المحاكم والنيابات ومراكز التأهيل.
168.000.000
22
مشروعات الداخلية.
200.000.000
23
مشروعات تطوير البنية الأساسية للسياحة وصيانة المدن التاريخية والآثار.
82.000.000
24
مشروعات النفط والغاز.
2.320.000.000
25
مشروعات البنية الأساسية للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
161.500.00
26
مشروعات تنفيذ وصيانة وشراء مقار السفارات الليبية بالخارج.
80.000.000
27
إقراض المشروعات الصغرى والمتوسطة والإقراض العقاري فردي وعيني،والإقراض الزراعي
1.500.000.000
28
صندوق دعم زواج الشباب
51.000.000
إجمالي المشروعات
14.511.000.000
جدول 1 توزيع مخصصات الباب الثالث ميزانية التنمية
للعام المالي 2012 ميلادي
البند
البيان
النفقات النقدية بالدينار
ثانياً: التجهيزات والبرامج
29
برامج دورية للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
142.000.000
30
تجهيزات الداخلية ومكافحة المخدرات والشرطة الزراعية والشرطة السياحية والسلامة المدنية.
100.000.000
31
الدراسات العليا بالداخل والخارج.
1.554.000.000
32
التدريب.
1.000.000.000
33
وسائل النقل.
278.000.000
34
وسائل ومستلزمات التعليم وتطوير المناهج للتعليم التقني والفني الأساسي،المتوسط.
150.000.000
35
وسائل ومستلزمات التعليم العالي.
50.000.000
36
وسائل ومستلزمات التعليم وتطوير المناهج للتعليم التقني والفني المتوسط،العالى.
40.000.000
37
البحث العلمي وبرامج الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
50.000.000
38
برامج وتجهيزات قطاع الصحة.
695.000.000
جدول 1 توزيع مخصصات الباب الثالث ميزانية التنمية
للعام المالي 2012 ميلادي.
البند
البيان
النفقات النقدية بالدينار
30
برنامج الرقابة على المواد الغذائية والأدوية.
25.000.000
40
برامج الثقافة والمجتمع المدني.
43.000.000
41
تجهيزات العدل.
55.000.000
42
برامج الصناعة والتعدين.
33.000.000
43
البرامج والتجهيزات القطاعية الأخرى: التخطيطية والاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وإعداد مخططات الجيل الثالث،والمواصفات والمعايير واعتماد المختبرات ،و الهيدروجيولوجية لمراقبة ونمذجة الخزانات الجوفية ومشروع أعمال المساحة وترسيم الحدود والإحصاءات والمسوحات والتعاون الفني مع المنظمات الدولية،والبرامج الضريبية والجمركية،برامج الحرس البلدي،والنظام الوطني للمعلومات والرقم الوطني،والتسجيل العقاري،ومعايير النزاهة والوطنية.
392.000.000
إجمالي البرامج التنموية
4.607.000.000
إجمالي مشروعات وبرامج التنمية
19.118.000.000
جدول 1-1 توزيع مخصصات مشروعات إعادة الإعمار ومشروعات الإسكان والمرافق
وتطوير المدن للعام المالي 2012 ميلادي.
1- مشروعات إعادة الإعمار:
ت.
البيان
القيمة بالدينار
1
مشروعات إعادة إعمار البنية التحتية والاتصالات والمباني المتضررة والوحدات السكنية والمساجد.
1.600.000.000
الإجمالي العام
1.600.000.000
2- مشروعات الإسكان والمرافق وتطوير المدن:
ت.
البيان
القيمة بالدينار
1
مشروعات جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
1.877.000.000
2
مشروعات جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الإسكان والمرافق وتطوير المدن والمباني العامة.
جدول 1-3 توزيع مخصصات قطاع الصحة للعام المالي 2012 ميلادي.
1- مشروعات تطوير وتجهيز وإدارة المستشفيات والمرافق الصحية:
ت.
البيان
القيمة بالدينار
1
مشروعات صيانة وتجهيز المرافق الصحية جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
500.000.000
2
إدارة وتشغيل المرافق الصحية.
121.000.000
3
مشروعات إنشاء وصيانة المرافق الصحية.
200.000.000
الإجمالي العام
821.00.0
2- برامج وتجهيزات قطاع الصحة:
ت.
البيان
القيمة بالدينار
1
برنامج تطوير النظام الصحي ونظام المعلومات الصحية
10.000.000
2
تجهيزات المرافق الصحية.
400.000.000
3
تجهيزات جهاز الإسعاف.
115.000.000
4
مجلس التخصصات الطبية.
15.000.000
5
المركز الوطني لمكافحة الأمراض
40.000.000
6
معهد تدريب القوى العاملة الطبية
5.000.000
7
التدريب بقطاع الصحة
40.000.000
8
البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء
35.000.000
9
الرعاية الصحية الأولية.
35.000.000
الإجمالي العام
695.000.000
جدول 1-4 توزيع مخصصات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي
2012 ميلادي
ت.
البيان
القيمة بالدينار
1
ديوان الوزراة.
5.000.000
2
مشروعات المركبات الجامعية الجديدة تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
270.000.000
3
مشروعات إنشاء مدرجات بالجامعات – طرابلس-بنغازي-عمر المختار.
40.000.000
4
مشروعات الصيانة والتجهيز للقائم من الجامعات.
85.000.000
5
مشروعات إنشاء وصيانة وتجهيز المعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب.
100.000.000
6
وسائل ومستلزمات التعليم الجامعي.
50.000.000
7
وسائل ومستلزمات وتطوير المناهج للتعليم التقني والفني المتوسط،العالي
40.000.000
8
الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمراكز البحثية
50.000.000
9
الدراسات العليا بالداخل والخارج.
1.554.000.000
الإجمالي العام
2.194.000.000
جدول 1-5 توزيع مخصصات مشروعات التربية والتعليم
للعام المالي 2012 ميلادي
ت.
البيان
القيمة بالدينار
1
مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول دراسية تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
250.000.000
2
مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول دراسية
100.000.000
3
وسائل ومستلزمات التعليم وتطوير المناهج للتعليم الأساسى،المتوسط
150.000.000
الإجمالي العام
500.000.000
جدول 1-6 توزيع مخصصات الداخلية
للعام المالي 2012 ميلادي
ت.
البيان
القيمة بالدينار
1
مشروعات الداخليةتنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
200.000.000
2
تجهيزات الداخلية والشرطة الزراعية والشرطة السياحية والسلامة المدنية.
80.000.000
3
جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
10.000.000
4
مصلحة الأحوال المدنية
10.000.000
الإجمالي العام
300.000.000
جدول 1-7 توزيع مخصصات مشروعات العدل المحاكم والنيابات
للعام المالي 2012 ميلادي
ت.
البيان
القيمة بالدينار
1
إنشاء وصيانة المحاكم والنيابات ومراكز التأهيل تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
162.000.000
2
المحكمة العليا
6.000.000
3
تجهيزات قطاع العدل
55.000.000
الإجمالي العام
223.000.000
جدول 1-8 توزيع مخصصات مشروعات الثقافة والمجتمع المدني
للعام المالي 2012 ميلادي
ت.
البيان
القيمة بالدينار
1
مشروعات الثقافة والمجتمع المدنيتنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
60.000.000
2
برامج وتجهيزات قطاع الثقافة والمجتمع المدني
33.000.000
3
الهيئة العامة للصحافة
10.000.000
الإجمالي العام
103.000.000
جدول 1-9 توزيع مخصصات مشروعات السياحة وصيانة المدن التاريخية والآثار
للعام المالي 2012 ميلادي
ت.
البيان
القيمة بالدينار
1
مشروعات السياحة والآثارتنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
62.000.000
2
الهيئة العامة للسياحة
10.000.000
3
مصلحة الآثار
10.000.000
الإجمالي العام
82.000.000
جدول 1-10 توزيع مخصصات مشروعات السياحة الصناعة للعام المالي 2012 ميلادي
ت.
البيان
القيمة بالدينار
1
مشروعات البنية الأساسية للمناطق الصناعية
71.000.000
2
برامج قطاع الصناعة والتعدين
33.000.000
الإجمالي العام
104.000.000
جدول 1-11 توزيع مخصصات الإقراض العام للعام المالي 2012 ميلادي
ت.
البيان
القيمة بالدينار
1
الإقراض العقاري السكني الفردي والعيني
900.000.000
2
إقراض المشروعات الصغرى والمتوسطة
550.000.000
3
الإقراض الزراعي
50.000.000
الإجمالي العام
1.500.000.000
جدول 1-12 توزيع مخصصات البرامج والتجهيزات القطاعية الأخرى للعام المالي
2012 ميلادي
ت.
البيان
القيمة بالدينار
1
رئاسة الوزراء*
26.000.000
2
الاقتصاد
22.000.000
3
المالية
6.000.000
4
التخطيط
40.000.000
5
الشؤون الاجتماعية
5.000.000
6
الأوقاف والشؤون الدينية
15.000.000
7
أسر الشهداء والجرحى والمفقودين
17.000.000
8
الهيئة العامة للمعلومات
20.000.000
9
هيئة الموارد المائية
80.000.000
10
هيئة المشروعات العامة
6.000.000
11
مصلحة التخطيط العمراني
20.000.000
12
مصلحة المساحة
20.000.000
13
مصلحة الإحصاء والتعداد
17.000.000
14
مجلس التطوير الاقتصادي
8.000.000
15
معهد التخطيط
2.000.000
16
المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
5.000.000
17
التعاون الفني مع المنظمات الدولية
20.000.000
18
مصلحة الجمارك
20.000.000
19
مصلحة الضرائب
7.000.000
20
مصلحة التسجيل العقاري
10.000.000
21
جهاز الحرس البلدي
12.000.000
22
المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية
500.000
23
الهيئة العامة للتمليك والاستثمار
4.500.000
24
ديوان المحاسبة
7.000.000
25
المفوضية العليا لمعايير النزاهة والوطنية
2.000.000
الإجمالي العام
392.000.000
*مخصصات مكاتب ديوان رئاسة الوزراء فى كلَ من مدينة بنغازي وسبها.
جدول 1-13 توزيع مخصصات وسائل النقل السيارات للعام المالي 2012 ميلادي
ت.
البيان
القيمة بالدينار
1
المجلس الوطني الانتقالي*
3.500.000
2
ديوان رئاسة الوزراء والهيئات التابعة
2.500.000
3
الصناعة والجهات التابعة
1.500.000
4
التربية والتعليم والجهات التابعة
1.500.000
5
الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة
6.000.000
6
الحكم المحلي والجهات التابعة
18.000.000
7
العمل والتأهيل والجهات التابعة
2.000.000
8
الإسكان و المرافق والجهات التابعة
2.000.000
9
الداخلية والجهات التابعة
197.000.000
10
العدل والجهات التابعة
18.000.000
11
الاقتصاد والجهات التابعة
2.000.000
12
الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة
1.000.000
13
التخطيط والجهات التابعة
2.000.000
14
المالية والجهات التابعة
3.500.000
15
رعاية أسر الشهداء والجهات التابعة
1.000.000
16
الشباب والرياضة والجهات التابعة
1.200.000
17
الصحة والجهات التابعة
2.000.000
18
الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة
1.100.000
19
التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة
1.500.000
20
المواصلات والنقل والجهات التابعة
2.000.000
21
الكهرباء والطاقات المتجددة
2.000.000
22
الخارجية والتعاون الدولي
1.200.000
23
الأوقاف والشؤون الدينية
1.000.000
24
المحكمة العليا
2.000.000
25
ديوان المحاسبة
2.000.000
26
الهيئة العامة للنزاهة
500.000
الإجمالي العام
278.000.000
*تشمل مخصصات المجلس الوطني الانتقالي والجهات التابعة له باستثناء ديوان
المحاسبة والهيئة العليا للنزاهة.
جدول 2 توزيع مخصصات الباب الثالث
موزعة على القطاعات للسنة المالية 2012 ميلادي
ت.
البيان
القيمة بالدينار
1
المجلس الوطني الانتقالي والجهات التابعة له*
42.000.000
2
رئاسة الوزراء والهيئات التابعة والجهات التابعة**
290.500.000
3
الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة
309.500.000
4
الصناعة والجهات التابعة
105.500.000
5
الاقتصاد والجهات التابعة
28.500.000
6
الكهرباء والطاقات المتجددة والجهات التابعة
1.902.000.000
7
الإسكان و المرافق والجهات التابعة
5.148.000.000
8
المواصلات والنقل والجهات التابعة
838.500.000
9
التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة
2.195.500.000
10
التربية والتعليم والجهات التابعة
501.500.000
11
الصحة والبيئة والجهات التابعة
1.518.000.000
12
الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة
104.600.000
13
الداخلية والجهات التابعة
497.000.000
14
العدل والجهات التابعة ***
241.000.000
15
المالية والجهات التابعة
36.500.000
16
العمل والتأهيل والجهات التابعة
1.002.000.000
17
الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة
81.200.000
18
الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة
76.000.000
19
الشباب والرياضة والجهات التابعة
151.200.000
20
التخطيط والجهات التابعة
114.000.000
21
رعاية أسر الشهداء والمفقودين والجهات التابعة
18.000.000
22
الأوقاف والشؤون الدينية والجهات التابعة
16.000.000
23
الحكم المحلى والجهات التابعة
30.000.000
24
النفط والغاز والجهات التابعة
2.320.000.000
25
إقراض المشروعات الصغرى والمتوسطة و الإقراض العقاري والزراعي
1.500.000.000
26
صندوق دعم زواج الشباب
51.000.000
الإجمالي العام
19.118.000.000
** تتمثل في برامج ديوان المحاسبة والنزاهة الوطنية والمحكمة العليا وبرنامج الرقابة على الأغذية والأدوية.
** تتمثل في مخصصات مكاتب الوزراء في بنغازي وسبها،ومشروعات السياحة والآثار وهيئة الموارد المائية وتحلية المياه،وهيئة المعلومات العامة،و مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة،ومصلحة التخطيط العمراني.
*** مخصصات وزارة العدل متضمنة مشروعات المحكمة العليا.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً