أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 55 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الجداول التفصيلية لتوزيع المخصصات المحددة بالباب الثالث بالميزانية لعام 2012 م

نشر في

قانون رقم 55 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الجداول التفصيلية لتوزيع المخصصات المحددة بالباب الثالث بالميزانية لعام 2012 م

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر فى 22/ فبراير /2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي ولائحته الداخلية.
  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م. بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م،بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983م،بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعى وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م،بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 م،بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعى واجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 م،بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004م،بشأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م،بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م،بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2010م،بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب “الأول – الثاني-الرابع-الخامس” للعام 2010 م،والباب الثالث للأعوام”2010-2011-2012م.”
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م. بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م. بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012م.
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 2012م. بإضافة حكم للمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 2012م. باعتماد الميزانية العامة للعام 2012م.
  • وعلى ما عرضه مجلس الوزراء وموافقة اللجنة الاستشارية المالية بالمجلس.
  • وعلى ما ورد بمحضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 5/6/2012م.

أصدر القانون الآتي:

المحتويات

اعتماد الجداول التفصيلية لتوزيع مخصصات الباب الثالث

مادة 1

تُعتمد الجداول التفصيلية لتوزيع مخصصات الباب الثالث ميزانية التنمية

بالميزانية العامة للعام المالي 2012م. المعدة من وزارة التخطيط المرفقة بهذا

القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

صدر في طرابلس يوم الأربعاء

بتاريخ: 13 / 6 / 2012م.

الفهرس

ت.رقم الجدولالموضوعرقم الصفحة
11توزيع مخصصات الباب الثالث ميزانية التنمية للعام المالي 2012 ميلادي1
21-1توزيع مخصصات مشروعات إعادة الإعمار ومشروعات الإسكان والمرافق وتطوير المدن للعام المالي 2012 ميلادي6
32-1مخصصات مشروعات المواصلات والنقل العام المالي 2012 ميلادي7
43-1توزيع مخصصات قطاع الصحة للعام المالي 2012 ميلادى8
54-1توزيع مخصصات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2012 ميلادي9
65-1توزيع مخصصات مشروعات التربية والتعليم للعام المالي 2012 ميلادي10
76-1توزيع مخصصات مشروعات الداخلية للعام المالي 2012 ميلادي11
87-1توزيع مخصصات مشروعات العدل المحاكم والنيابات للعام المالي 2012 ميلادي12
98-1توزيع مخصصات مشروعات الثقافة والمجتمع المدني للعام المالي 2012 ميلادي13
109-1توزيع مخصصات مشروعات السياحة وصيانة المدن التاريخية والآثار للعام المالي 2012 ميلادي14
1110-1توزيع مخصصات مشروعات الصناعة للعام المالي 2012 ميلادي15
1211-1توزيع مخصصات الإقراض للعام المالي 2012 ميلادي16
1312-1توزيع مخصصات البرامج والتجهيزات القطاعية الأخرى للعام المالي 2012 ميلادي17
1413-1توزيع مخصصات وسائل النقل السيارات للعام المالي 2012 ميلادي18
152توزيع مخصصات الباب الثالث موزعة على القطاعات للسنة المالية 2012 ميلادي19

جدول 1 توزيع مخصصات الباب الثالث ميزانية التنمية

للعام المالي 2012 ميلادي

البندالبيانالنفقات النقدية بالدينار
أولاً: المشروعات
1مشروعات إعادة إعمار البنية التحتية والاتصالات والمباني المتضررة والوحدات السكنية والمساجد.1.600.000.000
2مشروعات الإسكان والمرافق وتطوير المدن والمباني العامة.3.150.000.000
3مشروعات البنية الأساسية للمناطق الصناعية.71.000.000
4مشروعات المياه والصرف الصحي.350.000.000
5مشروعات التحلية.50.000.000
6مشروعات نقل وتوزيع الغاز.40.000.000
7مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة.1.900.000.000
8مشروعات المطارات.200.000.000

جدول 1 توزيع مخصصات الباب الثالث ميزانية التنمية

للعام المالي 2012 ميلادي.

البندالبيانالنفقات النقدية بالدينار
9مشروعات الطرق الحديدية100.000.000
10مشروعات الطرق والجسور.315.000.000
11مشروعات المؤانئ.91.500.000
12مشروعات الأرصاد الجوية.5.000.000
13مشروعات الطيران المدني.125.000.000
14مشروعات المركبات الجامعية الجديدة وتطوير وتجهيز القائم من الجامعات.400.000.000
15مشروعات إنشاء وصيانة وتجهيز المعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب.100.000.000
16مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول دراسية.350.000.000
17مشروعات تطوير وتجهيز وإدارة المستشفيات والمرافق الصحية.821.000.000
18مشروعات الثقافة والمجتمع المدني.60.000.000
19مشروعات المدن والملاعب الرياضية.150.000.000

جدول 1 توزيع مخصصات الباب الثالث ميزانية التنمية

للعام المالي 2012 ميلادي

البندالبيانالنفقات النقدية بالدينار
20مشروعات الشؤون الاجتماعية.70.000.000
21مشروعات إنشاء وصيانة المحاكم والنيابات ومراكز التأهيل.168.000.000
22مشروعات الداخلية.200.000.000
23مشروعات تطوير البنية الأساسية للسياحة وصيانة المدن التاريخية والآثار.82.000.000
24مشروعات النفط والغاز.2.320.000.000
25مشروعات البنية الأساسية للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.161.500.00
26مشروعات تنفيذ وصيانة وشراء مقار السفارات الليبية بالخارج.80.000.000
27إقراض المشروعات الصغرى والمتوسطة والإقراض العقاري فردي وعيني،والإقراض الزراعي1.500.000.000
28صندوق دعم زواج الشباب51.000.000
إجمالي المشروعات14.511.000.000

جدول 1 توزيع مخصصات الباب الثالث ميزانية التنمية

للعام المالي 2012 ميلادي

البندالبيانالنفقات النقدية بالدينار
ثانياً: التجهيزات والبرامج
29برامج دورية للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.142.000.000
30تجهيزات الداخلية ومكافحة المخدرات والشرطة الزراعية والشرطة السياحية والسلامة المدنية.100.000.000
31الدراسات العليا بالداخل والخارج.1.554.000.000
32التدريب.1.000.000.000
33وسائل النقل.278.000.000
34وسائل ومستلزمات التعليم وتطوير المناهج للتعليم التقني والفني الأساسي،المتوسط.150.000.000
35وسائل ومستلزمات التعليم العالي.50.000.000
36وسائل ومستلزمات التعليم وتطوير المناهج للتعليم التقني والفني المتوسط،العالى.40.000.000
37البحث العلمي وبرامج الطاقة الذرية للأغراض السلمية.50.000.000
38برامج وتجهيزات قطاع الصحة.695.000.000

جدول 1 توزيع مخصصات الباب الثالث ميزانية التنمية

للعام المالي 2012 ميلادي.

البندالبيانالنفقات النقدية بالدينار
30برنامج الرقابة على المواد الغذائية والأدوية.25.000.000
40برامج الثقافة والمجتمع المدني.43.000.000
41تجهيزات العدل.55.000.000
42برامج الصناعة والتعدين.33.000.000
43البرامج والتجهيزات القطاعية الأخرى: التخطيطية والاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وإعداد مخططات الجيل الثالث،والمواصفات والمعايير واعتماد المختبرات ،و الهيدروجيولوجية لمراقبة ونمذجة الخزانات الجوفية ومشروع أعمال المساحة وترسيم الحدود والإحصاءات والمسوحات والتعاون الفني مع المنظمات الدولية،والبرامج الضريبية والجمركية،برامج الحرس البلدي،والنظام الوطني للمعلومات والرقم الوطني،والتسجيل العقاري،ومعايير النزاهة والوطنية.392.000.000
إجمالي البرامج التنموية4.607.000.000
إجمالي مشروعات وبرامج التنمية19.118.000.000

جدول 1-1 توزيع مخصصات مشروعات إعادة الإعمار ومشروعات الإسكان والمرافق

وتطوير المدن للعام المالي 2012 ميلادي.

1- مشروعات إعادة الإعمار:

ت.البيانالقيمة بالدينار
1مشروعات إعادة إعمار البنية التحتية والاتصالات والمباني المتضررة والوحدات السكنية والمساجد.1.600.000.000
الإجمالي العام1.600.000.000

2- مشروعات الإسكان والمرافق وتطوير المدن:

ت.البيانالقيمة بالدينار
1مشروعات جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.1.877.000.000
2مشروعات جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الإسكان والمرافق وتطوير المدن والمباني العامة.1.113.000.000
3مشروعات جاز تنمية وتطوير المدن.145.000.000
4مشروعات جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس.15.000.000
الإجمالي العام3.150.000.000

جدول 1-2 مخصصات المواصلات والنقل للعام المالي 2012 ميلادي.

1- مشروعات المطارات:

ت.البيانالقيمة بالدينار
1جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.185.000.000
2مصلحة المطارات15.000.000
الإجمالي العام200.000.000

2- مشروعات الطرق والجسور:

ت.البيانالقيمة بالدينار
1جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.200.000.000
2مصلحة الطرق والنقل البرى100.000.000
3مشروع تنفيذ الطريق السريع الجديد رأس جدير- أمساعد15.000.000
الإجمالي العام315.000.000

3- مشروعات الموانئ:

ت.البيانالقيمة بالدينار
1جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.66.500.000
2مصلحة الموانئ والنقل البحري.25.000.000
الإجمالي العام91.500.000

جدول 1-3 توزيع مخصصات قطاع الصحة للعام المالي 2012 ميلادي.

1- مشروعات تطوير وتجهيز وإدارة المستشفيات والمرافق الصحية:

ت.البيانالقيمة بالدينار
1مشروعات صيانة وتجهيز المرافق الصحية جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.500.000.000
2إدارة وتشغيل المرافق الصحية.121.000.000
3مشروعات إنشاء وصيانة المرافق الصحية.200.000.000
الإجمالي العام821.00.0

2- برامج وتجهيزات قطاع الصحة:

ت.البيانالقيمة بالدينار
1برنامج تطوير النظام الصحي ونظام المعلومات الصحية10.000.000
2تجهيزات المرافق الصحية.400.000.000
3تجهيزات جهاز الإسعاف.115.000.000
4مجلس التخصصات الطبية.15.000.000
5المركز الوطني لمكافحة الأمراض40.000.000
6معهد تدريب القوى العاملة الطبية5.000.000
7التدريب بقطاع الصحة40.000.000
8البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء35.000.000
9الرعاية الصحية الأولية.35.000.000
الإجمالي العام695.000.000

جدول 1-4 توزيع مخصصات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي

2012 ميلادي

ت.البيانالقيمة بالدينار
1ديوان الوزراة.5.000.000
2مشروعات المركبات الجامعية الجديدة تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.270.000.000
3مشروعات إنشاء مدرجات بالجامعات – طرابلس-بنغازي-عمر المختار.40.000.000
4مشروعات الصيانة والتجهيز للقائم من الجامعات.85.000.000
5مشروعات إنشاء وصيانة وتجهيز المعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب.100.000.000
6وسائل ومستلزمات التعليم الجامعي.50.000.000
7وسائل ومستلزمات وتطوير المناهج للتعليم التقني والفني المتوسط،العالي40.000.000
8الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمراكز البحثية50.000.000
9الدراسات العليا بالداخل والخارج.1.554.000.000
الإجمالي العام2.194.000.000

جدول 1-5 توزيع مخصصات مشروعات التربية والتعليم

للعام المالي 2012 ميلادي

ت.البيانالقيمة بالدينار
1مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول دراسية تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية250.000.000
2مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول دراسية100.000.000
3وسائل ومستلزمات التعليم وتطوير المناهج للتعليم الأساسى،المتوسط150.000.000
الإجمالي العام500.000.000

جدول 1-6 توزيع مخصصات الداخلية

للعام المالي 2012 ميلادي

ت.البيانالقيمة بالدينار
1مشروعات الداخليةتنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية200.000.000
2تجهيزات الداخلية والشرطة الزراعية والشرطة السياحية والسلامة المدنية.80.000.000
3جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.10.000.000
4مصلحة الأحوال المدنية10.000.000
الإجمالي العام300.000.000

جدول 1-7 توزيع مخصصات مشروعات العدل المحاكم والنيابات

للعام المالي 2012 ميلادي

ت.البيانالقيمة بالدينار
1إنشاء وصيانة المحاكم والنيابات ومراكز التأهيل تنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.162.000.000
2المحكمة العليا6.000.000
3تجهيزات قطاع العدل55.000.000
الإجمالي العام223.000.000

جدول 1-8 توزيع مخصصات مشروعات الثقافة والمجتمع المدني

للعام المالي 2012 ميلادي

ت.البيانالقيمة بالدينار
1مشروعات الثقافة والمجتمع المدنيتنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.60.000.000
2برامج وتجهيزات قطاع الثقافة والمجتمع المدني33.000.000
3الهيئة العامة للصحافة10.000.000
الإجمالي العام103.000.000

جدول 1-9 توزيع مخصصات مشروعات السياحة وصيانة المدن التاريخية والآثار

للعام المالي 2012 ميلادي

ت.البيانالقيمة بالدينار
1مشروعات السياحة والآثارتنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.62.000.000
2الهيئة العامة للسياحة10.000.000
3مصلحة الآثار10.000.000
الإجمالي العام82.000.000

جدول 1-10 توزيع مخصصات مشروعات السياحة الصناعة للعام المالي 2012 ميلادي

ت.البيانالقيمة بالدينار
1مشروعات البنية الأساسية للمناطق الصناعية71.000.000
2برامج قطاع الصناعة والتعدين33.000.000
الإجمالي العام104.000.000

جدول 1-11 توزيع مخصصات الإقراض العام للعام المالي 2012 ميلادي

ت.البيانالقيمة بالدينار
1الإقراض العقاري السكني الفردي والعيني900.000.000
2إقراض المشروعات الصغرى والمتوسطة550.000.000
3الإقراض الزراعي50.000.000
الإجمالي العام1.500.000.000

جدول 1-12 توزيع مخصصات البرامج والتجهيزات القطاعية الأخرى للعام المالي

2012 ميلادي

ت.البيانالقيمة بالدينار
1رئاسة الوزراء*26.000.000
2الاقتصاد22.000.000
3المالية6.000.000
4التخطيط40.000.000
5الشؤون الاجتماعية5.000.000
6الأوقاف والشؤون الدينية15.000.000
7أسر الشهداء والجرحى والمفقودين17.000.000
8الهيئة العامة للمعلومات20.000.000
9هيئة الموارد المائية80.000.000
10هيئة المشروعات العامة6.000.000
11مصلحة التخطيط العمراني20.000.000
12مصلحة المساحة20.000.000
13مصلحة الإحصاء والتعداد17.000.000
14مجلس التطوير الاقتصادي8.000.000
15معهد التخطيط2.000.000
16المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية5.000.000
17التعاون الفني مع المنظمات الدولية20.000.000
18مصلحة الجمارك20.000.000
19مصلحة الضرائب7.000.000
20مصلحة التسجيل العقاري10.000.000
21جهاز الحرس البلدي12.000.000
22المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية500.000
23الهيئة العامة للتمليك والاستثمار4.500.000
24ديوان المحاسبة7.000.000
25المفوضية العليا لمعايير النزاهة والوطنية2.000.000
الإجمالي العام392.000.000

*مخصصات مكاتب ديوان رئاسة الوزراء فى كلَ من مدينة بنغازي وسبها.

جدول 1-13 توزيع مخصصات وسائل النقل السيارات للعام المالي 2012 ميلادي

ت.البيانالقيمة بالدينار
1المجلس الوطني الانتقالي*3.500.000
2ديوان رئاسة الوزراء والهيئات التابعة2.500.000
3الصناعة والجهات التابعة1.500.000
4التربية والتعليم والجهات التابعة1.500.000
5الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة6.000.000
6الحكم المحلي والجهات التابعة18.000.000
7العمل والتأهيل والجهات التابعة2.000.000
8الإسكان و المرافق والجهات التابعة2.000.000
9الداخلية والجهات التابعة197.000.000
10العدل والجهات التابعة18.000.000
11الاقتصاد والجهات التابعة2.000.000
12الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة1.000.000
13التخطيط والجهات التابعة2.000.000
14المالية والجهات التابعة3.500.000
15رعاية أسر الشهداء والجهات التابعة1.000.000
16الشباب والرياضة والجهات التابعة1.200.000
17الصحة والجهات التابعة2.000.000
18الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة1.100.000
19التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة1.500.000
20المواصلات والنقل والجهات التابعة2.000.000
21الكهرباء والطاقات المتجددة2.000.000
22الخارجية والتعاون الدولي1.200.000
23الأوقاف والشؤون الدينية1.000.000
24المحكمة العليا2.000.000
25ديوان المحاسبة2.000.000
26الهيئة العامة للنزاهة500.000
الإجمالي العام278.000.000

*تشمل مخصصات المجلس الوطني الانتقالي والجهات التابعة له باستثناء ديوان

المحاسبة والهيئة العليا للنزاهة.

جدول 2 توزيع مخصصات الباب الثالث

موزعة على القطاعات للسنة المالية 2012 ميلادي

ت.البيانالقيمة بالدينار
1المجلس الوطني الانتقالي والجهات التابعة له*42.000.000
2رئاسة الوزراء والهيئات التابعة والجهات التابعة**290.500.000
3الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة309.500.000
4الصناعة والجهات التابعة105.500.000
5الاقتصاد والجهات التابعة28.500.000
6الكهرباء والطاقات المتجددة والجهات التابعة1.902.000.000
7الإسكان و المرافق والجهات التابعة5.148.000.000
8المواصلات والنقل والجهات التابعة838.500.000
9التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة2.195.500.000
10التربية والتعليم والجهات التابعة501.500.000
11الصحة والبيئة والجهات التابعة1.518.000.000
12الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة104.600.000
13الداخلية والجهات التابعة497.000.000
14العدل والجهات التابعة ***241.000.000
15المالية والجهات التابعة36.500.000
16العمل والتأهيل والجهات التابعة1.002.000.000
17الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة81.200.000
18الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة76.000.000
19الشباب والرياضة والجهات التابعة151.200.000
20التخطيط والجهات التابعة114.000.000
21رعاية أسر الشهداء والمفقودين والجهات التابعة18.000.000
22الأوقاف والشؤون الدينية والجهات التابعة16.000.000
23الحكم المحلى والجهات التابعة30.000.000
24النفط والغاز والجهات التابعة2.320.000.000
25إقراض المشروعات الصغرى والمتوسطة و الإقراض العقاري والزراعي1.500.000.000
26صندوق دعم زواج الشباب51.000.000
الإجمالي العام19.118.000.000

** تتمثل في برامج ديوان المحاسبة والنزاهة الوطنية والمحكمة العليا وبرنامج الرقابة على الأغذية والأدوية.

** تتمثل في مخصصات مكاتب الوزراء في بنغازي وسبها،ومشروعات السياحة والآثار وهيئة الموارد المائية وتحلية المياه،وهيئة المعلومات العامة،و مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة،ومصلحة التخطيط العمراني.

*** مخصصات وزارة العدل متضمنة مشروعات المحكمة العليا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.