قانون رقم 55 لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المحتويات
المادة 1
يعمل في شأن الخدمة المدنية بأحكام القانون المرافق.
المادة 2
يلغى القانون رقم 19 لسنة 1964م.المشار إليه والقوانين المعدلة له.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون،والى أن تصدر اللوائح المنفذة له.
يستمر العمل باللوائح الأخرى المعمول بها حالياً وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكامه.
المادة 3
يستبدل بعبارة لجنة الخدمة المدنية أينما وردت في التشريعات عبارة وزير العمل والخدمة المدنية.
المادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،ويعمل به اعتباراً من الفاتح من سبتمبر 1976م.وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً