أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 55 لسنة 1970 م الميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م

نشر في
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 55 لسنة 1970 م الميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي:

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ ,200,000 ج . ل مائتي مليون جنيه ليبي لاغراض مصروفات التنمية للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة بين أول أبريل 1970 و 31 مارس 1971 وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق والجداول التفصيلية الملحقة به.

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وذلك على الوجه المبين بالجدول الأول المرافق.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1970م.

  • مجلس قيادة الثورة
  • عقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
  • رئيس عمر المحيشي وزير الاقتصاد والصناعة
  • صالح مسعود بويصير وزير الوحدة والخارجية
  • دكتور مفتاح الأسطى عمر وزير الصحة
  • دكتور عمر الهادى رمضان وزير المواصلات والأشغال
  • رائد عبد السلام جلود نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي
  • رائد/ بشير هوادی وزير التربية والإرشاد القومي
  • رئيس /امحمد المقريف وزير الإسكان والمرافق
  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • محمد على الجدى وزير العدل
  • عبد العاطي العبيدي وزير العمل والشئون الاجتماعية
  •  عز الدين المبروك وزير النفط والمعادن
  •  دكتور جمعة شريحة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  • صدر في 16 صفر 1390 هـ الموافق 23 أبريل 1970م

الجدول الأول المرافق الميزانية التنمية لعام 1970 / 1971م 1390/ 1391 هـ

يخصص مبلغ 200,000,000 ج . ل مائتي مليون جنيه ليبي ) . ( لميزانية التنمية لعام 1390/ 1391 هـ الموافق 1970 / 1971م من دخل النفط المقدر تحصيله خلال العام المالي 1390/ 1391 هـ الموافق 1970/ 1971م.

الجدول الثاني المرافق لميزانية التنمية لعـــام 1390/ 1391 هـ 1971/ 1970م

الباب الأول – الزراعة والإصلاح الزراعي

المجموع ج . ل50,000,000

الباب الثاني – الصناعة

التفاصيلمخصصات
بند 1- برنامج الدراسات والبحوث345,000
بند 2- برنامج تشجيع الصناعة400,000
بند 3- برنامج تنمية الثروة السمكية1,698,000
بند 4- برنامج تطوير الصناعات التقليدية92,000
بند 5- برنامج انشاء الصناعات والمشاركة فيها6,445,000
بند 6- برنامج القروض الصناعية العقارية11,500,000
المجموع ج . ل20,480,000

الباب الثالث – الاقتصاد والتجارة

التفاصيلمخصصات
بند 1- البحوث والدراسات
بند 2 – إنشاء مبنى الغرف التجارية
بند 3- المعارض الموسمية للمنتجات الليبية
بند 4- تدريب موظفي الوزارة
بند 5ـ إنشاء ونقل وتوسيع طاقة الثلاجات30,000
بند 6- مشروعات التعاون مع دول المغرب العربى
المجموع ج . ل30,000

الباب الرابع  – السياحة والآثار

1390/1391 هـ

التفاصيلمخصصات
بند 1  – برنامج السياحة660,000
بند 2 – برنامج برنامج الآثار50
المجموع ج . ل710,000

الباب الخامس – التربية والإرشاد القومي

التفاصيلمخصصات
بند 1 – التعليم الابتدائي – فصول وأثاث ومعامل2,940,859
بند 2 – التعليم الإعدادى – فصول وأثاث ومعامل3,021,600
بند3 – التعليم الثانوى العام – فصول وأثاث ومعامل52,895
بند 4 – التعليم المهنى والفنى – مباني وأثاث ومعامل1,552,534
بند 5 – معاهد المعلمين والمعلمات – فصول وأثاث ومعامل712,544
بند 6- الاقسام الداخلية انشاءات وأثاث ومعدات1,412,272
بند 7 – الخدمات المتعلقة بالتعليم905,430
بند 8  – محو الأمية وتعليم الكبار
بند 9 – الجامعة الإسلامية
بند 10  – الزوايا الإسلامية
بند 11 – الجامعة الليبية
بند 12 – البعثات الدراسية العليا820.68
بند 13  – تعويضات الأراضي
المجموع ج . ل11,418,814

الباب السادس الخدمة المدنية

التفاصيلمخصصات
بند 1 – المعهد القومى للإدارة العامة37,909
بند 2 – تدريب الموظفين لأغراض التنمية202,458
المجموع ج . ل240,367

الباب السابع – الاعلام والثقافة

التفاصيلالمخصصات
بند 1  – برنامج الاعلام والارشاد1,932,519
بند 2 – برنامج الثقافة والفنون100,000
بند 3 – برنامج التدريب على شئون الاعلام والفنون129,272
المجموع ج . ل2,161,791

الباب الثامن – العمل والشئون الاجتماعية

التفاصيلالمخصصات
بند 1  – برنامج تنمية القوى العاملة750,000
بند 2 – برنامج الشئون الاجتماعية190,000
بند 3 – برنامج الضمان والرعاية الاجتماعية400,000
بند 4 – برنامج التعاون
بند 5 – برنامج المساجد
المجموع ج . ل1,340,000

الباب التاسع الصحة العامة

التفاصيلالمخصصات
بند 1  – التدريب الصحي93,000
بند 2 – الخدمات الوقائية والتحصين104,000
بند 3 – التخطيط والإحصاء الصحي5,000
بند 4 – مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية250,000
بند 5 – الخدمات العلاجية والمراكز الصحية5,452,000
المجموع ج . ل5,904,000

الباب العاشر – الشباب والرياضة

التفاصيلالمخصصات
بند 1 – رعاية الشباب20,000
بند 2  – برنامج الكشافة
بند 3 – الملاعب الرياضية
بند 4- المعهد القومى الرياضي
المجموع ج . ل20,000

الباب الحادى عشر  – النقل والمواصلات

التفاصيلالمخصصات
بند 1- الموانئ والشحن1,446,405
بند 2- المواصلات السلكية واللاسلكية4,252,784
بند 3- الطيران المدنى350,000
بند 4- الأرصاد الجوية135,000
بند 5- النقل البرى100,000
بند 6- الطرق17,860,337
بند 7- مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية3,000,000
المجموع ج . ل27,144,526

الباب الثاني عشر – البلديات

التفاصيلالمخصصات
بند 1  – مشاريع المياه7,758,696
بند 2  – مشاريع المجاري10,332,600
بند 3 – مساعدات مالية للبلديات7,140,000
بند 4 – مشاريع أخرى272,000
المجموع ج.ل25,493,926

الباب الثالث عشر – الإسكان

التفاصيلالمخصصات
بند 1  – مشاريع المساكن28,501,000
بند 2 – برنامج المبانى الادارية315,000
بند 3 – المساهمة في جهاز المقاولات4,000,000
المجموع ج. ل32,81,6000

الباب الرابع عشر  – الأشغال العامة

التفاصيلالمخصصات
بند 1- الكهرباء9,481,081
بند 2- برنامج مدينة المرج5,096,704
بند 3- برنامج مدينة البيضاء3,617,400
بند 4- الورش والمختبرات والمخازن
بند 5 – مشروعات السبخ والبحيرات في بنغازي215,000
المجموع ج.ل18,410.19

الباب الخامس عشر  – الداخلية والحكم المحلي

التفاصيلالمخصصات
بند 1- مخصصات المحافظات
بند 2 – مشروع مبانى الادارة المحلية
بند 3- مشروع مباني الشرطة
بند 4- مشروع تشجير الطرق
بند 5- التدريب400,000
بند 6ـ أجهزة ومعدات لاسلكية150,000
بند 7 – ورش250,000
بند 8- وسائل النقل200,000
المجموع ج . ل1,000,000

الباب السادس عشر  – التخطيط والتنمية

التفاصيلالمخصصات
بند 1 – الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتنمية50,000
بند 2 – البرنامج الاحصائي68,000
بند 3 – أعمال المساحة233,000
بند 4 – المساهمات الدولية ذات الطابع الإنمائي50,000
بند 5 – التدريب على شئون وأساليب التخطيط16,000
المجموع ج.ل417,000

الباب السابع عشر  – احتياطى المشاريع

التفاصيلالمخصصات
بند 1 – احتياطى المشاريع2,414,021
المجموع ج.ل2,414,021
المجموع الكلي ج . ل200,000,000
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.