قانون رقم 54 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركة قابضة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 3, 1975
-
الرقم:54
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 54 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركة قابضة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية إنشاء شركة قابضة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 2 ربيع الآخر 1395 هـ الموافق 14 أبريل 75 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
يفوض وزير الخزانة في أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقاً للشروط والاوضاع المبينة بها.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/عبد المنعم الطاهر الهونى
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الخارجية
- صدر في 22 جمادى الأولى 1395 هـ
- الموافق 3 يونيه 1975 م
المحتويات
اتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أوغندا بإنشاء شركة قابضة
- انطلاقاً من اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أوغندا بطرابلس بتاريخ 16 جمادى الآخر 1392 هـ الموافق 26 يوليو 1972 م،
- وبناء على اتفاقهما للتعاون فى المجالات الاقتصادية والفنية المختلفة ورغبة منهما في تنفيذ هذه الاتفاقية فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنقل البرى والنشاطات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،
فقد اتفقتا على ما يلى:
اسم الشركة
مادة 1
تنشأ بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا طبقاً للتشريعات الأوغندية شركة قابضة تعرف باسم الشركة العربية الليبية الأوغندية القابضة المحدودة.والتي يشار إليها فيما بعد بالشركة
مادة 2
مقر الشركة
يكون المركز الرئيسى للشركة مدينة كمبالا، ويجوز أن تنشئ فروعا لها داخل أو خارج جمهورية أوغندا.
مادة 3
تنتهي الشركة بعد خمس وعشرين سنة من تاريخ تأسيسها ما لم يوافق الطرفان على تمديدها لمدة 25 سنة أخرى.
مادة 4
أهداف الشركة
تهدف الشركة إلى تنمية الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنقل البرى وكذا المساهمة والقيام بأي نشاطات أخرى مشروعة يحددها الطرفان من وقت لآخر وتحقيقاً لذلك فقد اتفق الطرفان على أن تنشئ الشركة شركات فرعية لتعمل في المجالات التالية: –
- تنمية السكر
- تربية المواشي
- صناعة الاسمنت
- النقل البرى
- الصناعات الزراعية
وتمارس الشركة الصلاحيات المسموح بها طبقاً لقانون الشركات الأوغندى والقوانين الأخرى السارية المفعول حالياً وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية.
مادة 5
مجلس الإدارة
يتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء تعين حكومة الجمهورية العربية الليبية ثلاثة منهم يكون أحدهم المدير التنفيذى للشركة، وتعيين حكومة جمهورية أو غندا الثلاثة الباقين يكون أحدهم رئيس مجلس الادارة، كممثلين لمصالح الطرفين المتعاقدين.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 6
المكافآت
تحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة باتفاق الطرفين المتعاقدين.أما أجور ومرتبات العاملين بالشركة والمسائل المالية الأخرى فيحددها مجلس الإدارة.
مادة 7
تمويل الشركة
- أ- يكون رأس مال الشركة 50,000,000 خمسون ميليون دولار آمریکا.
- ب- يوافق الطرفان على إدخال طرف ثالث للمساهمة في الشركة وتخضع لشروط ادخال الطرف الثالث لموافقة الطرفين المتعاقدين.
- ج- لا يجوز تغيير رأس مال الشركة إلا بالموافقة المسبقة للطرفين المتعاقدين.
- يضمن كل طرف في حدود نسبة مساهمته في راس مال الشركة توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تمت دراستها ووجدت مقبولة من الناحية الفنية والاقتصادية وقرر المجلس تنفيذها.
- أ- يقسم رأس مال الشركة الى 500,000 خمسمائة الف تكون القيمة الاسمية لكل سهم 1 مائة دولار أمريكي
- ب- توزع الأسهم أعلاه على الوجه التالي:-
سهم عادي تكتب حكومة الجمهورية العربية الليبية بنسبة 51 % من إجمالى رأس مال الشركة أى 255,000 مائتان وخمسة وخمسون ألف سهم.
وتكتتب حكومة جمهورية أوغندا بنسبة 49 % الباقية أى 245000 مائتان وخمسة وأربعون ألف سهم.
مادة 8
طريقة دفع رأس مال الشركة
يتم دفع رأس مال الشركة على الوجه التالي:-
- أ- 10 ٪ من قيمة الأسهم خلال شهر من تاريخ قيام الشركة.
- ب- 20٪ من قيمة الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ قيام الشركة.
- ج- 70٪ الباقية من قيمة الأسهم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ قيام الشركة.
- د- ويجوز الحكومة جمهورية أو غندا أن تدفع قيمة أسهمها كلها أو بعضها عيناً بطريقة يقبلها كلا الطرفين
ولهذا الغرض تقدر لجنة من الخبراء قيمة الأصول العينية التي تشكل جزءاً من رأس مال الشركة.
تستحق فائدة سنوية قدرها 2,5 % على كل مبلغ يتأخر سداده عن الموعد المحدد له.
مادة 9
تحويل الأموال
يحق للعاملين غير الأوغنديين الذين يتم استجلابهم من خارج أوغندا للعمل بالشركة والشركات الفرعية تحويل جزء من مكافآتهم الى بلدهم الأصلى وذلك طبقاً لتشريعات مصرف أوغندا.
أما فيما يتعلق بحكومة الجمهورية العربية الليبية فإن حق التحويل يعطى لها على جميع الارباح المحققة، وكذلك جميع الأموال المستحقة لها في حالة تصفية الشركة
مادة 10
الاعفاءات
تعفى أرباح وفوائد الشركة والشركات المتفرعة عنها في جمهورية أوغندا من جميع أنواع الضرائب والرسوم لمدة 8 ثماني سنوات من تاريخ تأسيس الشركة
مادة 11
حوافز الاستثمار
أن أموال وأصول وأرباح وحصص الشركة اينما وجدت وبصرف النظر عن المكان المودعة فيه غير خاضعة لأي نوع من أنواع الحجز إلا في حالة صدور حكم من محكمة ذات سلطة قضائية.
وستمنح الحكومة الأوغندية الشركة حوافز الاستثمار وفقاً لأحكام قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية وقانون الحماية الأوغندى وذلك لتحقيق أهدافها الواردة في هذه الاتفاقية.
مادة 12
إذا ما قامت الحكومة الأوغندية بالتأميم أو الاستيلاء على مصالح حكومة الجمهورية العربية الليبية فى الشركة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية تتعهد حكومة جمهورية أوغندا بأن تدفع فوراً وبعملات حرة قابلة للتحويل تعويضاً عادلا لحكومة الجمهورية العربية الليبية، أما إذا سحبت حكومة الجمهورية العربية الليبية مساهمتها في هذه الشركة فإنها تدفع الحكومة جمهورية أوغندا تعويضاً عادلا.
مادة 13
الجمعية العمومية
يكون للشركة جمعية عمومية مكونة من: –
- أ- ممثل عن كل من الطرفين المتعاقدين
- ب- أعضاء مجلس إدارة الشركة
وتضع الجمعية العمومية النظام الأساسى للشركة وتعتمده، ويحدد ذلك النظام صلاحيات الجمعية العمومية، وتلتقي الجمعية مرة في السنة على الأقل.
مادة 14
تسوية المنازعات
تتم تسوية المنازعات التى تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية بالطرق الودية بين الطرفين فإذا لم يتم التوصل الى اتفاق ودى يحال النزاع الى التحكيم طبقاً لقانون التحكيم في أوغندا.
وإذا لم يرض أى من الطرفين بنتائج هيئة التحكيم فيحال النزاع إلى الغرفة التجارية الدولية في باريس لتسويته وفقاً لأحكامها
مادة 15
التصديق
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.حررت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 2 ربيع الآخر 1395 هـ الموافق 14 أبريل 1975 م من نسختين أصليتين إحداهما بالعربية والأخرى بالانجليزية وهما متساويتان في القوة.
- عن جمهورية أوغندا
- العميد/ موسى على
- وزير الإدارة المحلية
- عن الجمهورية العربية الليبية
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات
مذكرة تفاهم
يا صاحب السعادة،
يسرني أن أشير الى اتفاقية إنشاء الشركة القابضة الموقعة بين بلدينا بتاريخ اليوم، وأود أن أؤكد لكم ضمان قيام المصرف الأوغندى بتقديم العملات الأجنبية اللازمة للشركة العربية الليبية الأوغندية القابضة المحدودة بما لا يقل عن رأس مال الشركة المدفوع
بالعملات الأجنبية
أرجو أن تشكل مذكرة التفاهم هذه، وردكم عليها بالإيجاب اتفاقاً بين حكومتينا في هذا الخصوص
وتفضلوا يا صاحب السعادة، بقبول فائق الاحترام.
صاحب السعادة
- وزير المواصلات ورئيس الجانب العربي الليبي
- طرابلس في 2 ربيع الآخر 1395 هـ الموافق 14 أبريل 1975 م
- العميد/ موسى على
- وزير الإدارة المحلية
- ورئيس الجانب الأوغندي
يا صاحب السعادة،
أشكركم على مذكرة التفاهم المؤرخة 2 ربيع الآخر 1395 هـ الموافق 14 أبريل 1975 م والتي نصها كما يلى :
يسرني أن أشير إلى اتفاقية إنشاء الشركة القابضة الموقعة بين بلدينا بتاريخ اليوم، وأود أن أؤكد لكم ضمان قيام المصرف الأوغندى بتقديم العملات الأجنبية اللازمة للشركة العربية الليبية الأوغندية القابضة المحدودة بما لا يقل عن رأس مال الشركة المدفوع بالعملات الأجنبية.
أرجو أن تشكل مذكرة التفاهم هذه، وردكم عليها بالإيجاب اتفاقاً بين حكومتينا في هذا الخصوص.
ويسرني أن أؤكد لكم موافقة حكومة الجمهورية العربية الليبية على ما جاء بمذكرة التفاهم سالفة الذكر.
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق الاحترام.
- صاحب السعادة/ العميد موسى على
- وزير الإدارة المحلية ورئيس الجانب الأوغندي
- طرابلس في 2 ربيع الآخر 1395 هـ
- الموافق 14 أبريل 1975 م
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات
- ورئيس الجانب العربي الليبي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اترك تعليقاً