أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 53 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية ثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية

نشر في

قانون رقم 53 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية ثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 20 ربيع الأول 1395 هـ الموافق 2 أبريل 1975 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى 
  • وزير الخارجية
  • صدر في 22 جمادى الأولى 1395 هـ 
  • الموافق 3 يونيو 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية

  • إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية،
  • تأكيداً لرغبتهما في توطيد روابط الأخوة القائمة بين شعبيهما الشقيقين، واحياء لتراثهما الثقافي المشترك،

فقد اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

تعمل الحكومتان على دعم وتعزيز التعاون الثقافى بين بلديهما الشقيقين بما يحقق أهداف شعبيهما في إحياء وتطوير التراث الثقافي المشترك.

مادة 2 

تعمل الحكومتان على دعم الصلات العلمية والتعليمية والثقافية والرياضية بينهما وزيادة تبادل الزيارات في هذه الميادين·

مادة 3 

تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بما يلى: –

  1. إنشاء وتسيير مراكز ثقافية في مدن جوبا وملكال واويا لاقليم الجنوب لجمهورية السودان الديمقراطية
  2. إنشاء عدد من المدارس في الإقليم الجنوبي لجمهورية السودان الديمقراطية.
  3. إنشاء وتسيير مركز إسلامي في مدينة جوبا

مادة 4 

تكون مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو الغائها وذلك قبل سنة من تاريخ انتهائها.

مادة 5 

يسري مفعول هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة اعتباراً من تاريخ توقيعها، ويتم التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت في طرابلس بتاريخ 20 ربيع الأول 1395 هـ 
  • الموافق 12 إبريل 1975 م 
  • من نسختين أصليتين بالعربية.
  • عن جمهورية السودان الديمقراطية بونا ملوال
  • وزير الدولة للإعلام الجمهورية العربية الليبية 
  • أبوزيد عمر دوردة وكيل وزارة الخارجية
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.