قانون رقم 53 لسنة 1972 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل النفط
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطـلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل النفط والتي وافق عليها مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط بجلسته المنعقدة في 18،19 محرم 1392 هـ الموافق 4، 5 مارس 1972م.ويفوض وزير النفط في التوقيع عليها.
مادة 2
يفوض وزير الخزانة في أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقا للشروط والأوضاع المبينة بها.
مادة 3
على وزراء الوحدة والخارجية والنفط والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التسلسل | القانون | الصفحة |
1- | مرسوم بإصدار القانون البحري في 1953.11.28 مسيحي. | 3 |
2- | قانون رقم 2 لسنة 1959م.في شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية. | 109 |
3- | قانون رقم 53 لسنة 1970م.بشـأن رسوم المـواني وتعديله. | 113 |
4- | قانون رقم 11 لسنة 1991م.بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1970م.بشأن رسوم الموانئ. | 128 |
5- | قانون رقم 81 لسنة 1970م.بشأن الموانئ تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 1991م. | 131 |
6- | قانون رقم 82 لسنة 1970م.بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر. | 179 |
7- | قانون رقم 86 لسنة 1970م.بإنشاء المؤسسة الليبية للنقل البحري. | 193 |
8- | قانون رقم 20 لسنة 1972 مسيحي بالترخيص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للصيد البحري. | 205 |
9- | قانون رقم 53 لسنة 1972 مسيحي بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل النفط. | 209 |
10- | الفهرس | 213 |
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً