أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 53 لسنة 1972 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل النفط

نشر في

قانون رقم 53 لسنة 1972 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل النفط

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطـلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ.الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 ديسمبر 1967م.بانضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية للدول المصدرة للنفط.
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل النفط والتي وافق عليها مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط بجلسته المنعقدة في 18،19 محرم 1392 هـ الموافق 4، 5 مارس 1972م.ويفوض وزير النفط في التوقيع عليها.

مادة 2 

يفوض وزير الخزانة في أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقا للشروط والأوضاع المبينة بها.

مادة 3 

على وزراء الوحدة والخارجية والنفط والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • عزالدين المبروك
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الخزانة 
  • وزير النفط
  • الرائد عبد السلام جلود
  • وزير الوحدة والخارجية بالوكالة
  • صدر في 10 ربيع الأول 1392 هـ.
  • الموافق 24 أبريل 1972م.الفهرس
التسلسلالقانونالصفحة
1-مرسوم بإصدار القانون البحري في 1953.11.28 مسيحي.3
2-قانون رقم 2 لسنة 1959م.في شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية.109
3-قانون رقم 53 لسنة 1970م.بشـأن رسوم المـواني وتعديله.113
4-قانون رقم 11 لسنة 1991م.بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1970م.بشأن رسوم الموانئ.128
5-قانون رقم 81 لسنة 1970م.بشأن الموانئ تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 1991م.131
6-قانون رقم 82 لسنة 1970م.بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.179
7-قانون رقم 86 لسنة 1970م.بإنشاء المؤسسة الليبية للنقل البحري.193
8-قانون رقم 20 لسنة 1972 مسيحي بالترخيص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للصيد البحري.205
9-قانون رقم 53 لسنة 1972 مسيحي بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل النفط.209
10-الفهرس213

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.