قانون رقم 53 لسنة 1972 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل النفط

التاريخ: 5 مايو 2025

قانون رقم 53 لسنة 1972 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل النفط

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطـلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل النفط والتي وافق عليها مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط بجلسته المنعقدة في 18،19 محرم 1392 هـ الموافق 4، 5 مارس 1972م.ويفوض وزير النفط في التوقيع عليها.

مادة 2 

يفوض وزير الخزانة في أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقا للشروط والأوضاع المبينة بها.

مادة 3 

على وزراء الوحدة والخارجية والنفط والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التسلسلالقانونالصفحة
1-مرسوم بإصدار القانون البحري في 1953.11.28 مسيحي.3
2-قانون رقم 2 لسنة 1959م.في شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية.109
3-قانون رقم 53 لسنة 1970م.بشـأن رسوم المـواني وتعديله.113
4-قانون رقم 11 لسنة 1991م.بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1970م.بشأن رسوم الموانئ.128
5-قانون رقم 81 لسنة 1970م.بشأن الموانئ تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 1991م.131
6-قانون رقم 82 لسنة 1970م.بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.179
7-قانون رقم 86 لسنة 1970م.بإنشاء المؤسسة الليبية للنقل البحري.193
8-قانون رقم 20 لسنة 1972 مسيحي بالترخيص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للصيد البحري.205
9-قانون رقم 53 لسنة 1972 مسيحي بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل النفط.209
10-الفهرس213
ls.org.ly