قانون رقم 53 لسنة 1972 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل النفط
24 أبريل 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 أبريل 1972
- رقم التشريع: 53
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قانون رقم 53 لسنة 1972 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل النفط
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطـلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ.الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 ديسمبر 1967م.بانضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية للدول المصدرة للنفط.
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل النفط والتي وافق عليها مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط بجلسته المنعقدة في 18،19 محرم 1392 هـ الموافق 4، 5 مارس 1972م.ويفوض وزير النفط في التوقيع عليها.
مادة 2
يفوض وزير الخزانة في أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقا للشروط والأوضاع المبينة بها.
مادة 3
على وزراء الوحدة والخارجية والنفط والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام جلود
- عزالدين المبروك
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الخزانة
- وزير النفط
- الرائد عبد السلام جلود
- وزير الوحدة والخارجية بالوكالة
- صدر في 10 ربيع الأول 1392 هـ.
- الموافق 24 أبريل 1972م.الفهرس
التسلسل | القانون | الصفحة |
1- | مرسوم بإصدار القانون البحري في 1953.11.28 مسيحي. | 3 |
2- | قانون رقم 2 لسنة 1959م.في شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية. | 109 |
3- | قانون رقم 53 لسنة 1970م.بشـأن رسوم المـواني وتعديله. | 113 |
4- | قانون رقم 11 لسنة 1991م.بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1970م.بشأن رسوم الموانئ. | 128 |
5- | قانون رقم 81 لسنة 1970م.بشأن الموانئ تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 1991م. | 131 |
6- | قانون رقم 82 لسنة 1970م.بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر. | 179 |
7- | قانون رقم 86 لسنة 1970م.بإنشاء المؤسسة الليبية للنقل البحري. | 193 |
8- | قانون رقم 20 لسنة 1972 مسيحي بالترخيص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للصيد البحري. | 205 |
9- | قانون رقم 53 لسنة 1972 مسيحي بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية البحرية لنقل النفط. | 209 |
10- | الفهرس | 213 |