أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 51 لسنة 1974 م بحظر تناول الطعام في الطريق العام

16 سبتمبر 1974

قانون رقم 51 لسنة 1974 م بحظر تناول الطعام في الطريق العام

  • باسم الشعب
  • مجلس قيادة الثورة
  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 130 لسنة 1972 م.بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

الحظر في غير حالة الضرورة تناول الطعام في الطريق العام 

يحظر في غير حالة الضرورة تناول الطعام في الطريق العام على وجه يخدش الذوق العام أو ينتج عنه تلويث الطريق بالفضلات.

ولا يدخل في هذا الحظر تناول الطعام على الشواطئ وفي الأماكن المعدة لذلك أو في داخل السيارات وبصفة عامة في أي مكان محدود.

وفي جميع الأحوال يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تلويث الطريق،أو الشاطئ أو المكان بحسب الأحوال  بالفضلات والنفايات الناتجة عن تناول الطعام.

مادة 2

اختصاصات ومهام أفراد الشرطة أو الحرس البلدي 

يقوم أفراد الشرطة أو الحرس البلدي بضبط كل من يخالف أحكام المادة السابقة ويحرر له محضر بالمخالفة،ويحال فوراً إلى ضابط الشرطة المختص ليوجه إلى من تثبت مخالفته التوبيخ والإنذار ويأمر بإخلاء سبيله فور تعهده بعدم تكرار المخالفة مستقبلاً.

مادة 3

تولى الجهة التي ضبطت الواقعة إخطار البلدية المقيد في دائرتها المخالف

تتولى الجهة التي ضبطت الواقعة إخطار البلدية المقيد في دائرتها المخالف لإدراجها في سجل تعده لذلك  فإذا ثبت من هذا السجل أن أحد الأشخاص قد تكرر منه ارتكاب المخالفة ثلاث مرات على الأقل فلا يجوز للبلدية إعطائه شهادة حسن السيرة والسلوك خلال الستة أشهر التالية لتاريخ آخر مخالفة.

مادة 4

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في 29 شعبان 1394 هـ.

الموافق 16 سبتمبر 1974 م.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount