Skip to main content

قانون رقم 50 لسنة 1972 م بإضافة فصل لقانون العمل

17 أبريل 1972

قانون رقم 50 لسنة 1972 م بإضافة فصل لقانون العمل

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1979م.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971م بشأن العمل.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1968م بإصدار قانون الضرائب الدخل.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

مادة 100 مكرر

 لا تدخل في حساب الدخل الخاضع لضريبة الدخل المفروضة على الأجور والمرتبات وما في حكمها ـ المزايا المتعلقة بالمساكن والوجبات الغذائية التي يلتزم أصحاب الأعمال بتوفيرها للعمال الذين يؤدون أعمالا في المناطق البعيدة عن العمران على النحو المشار إليه في المادتين السابقتين.

مادة 2

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • عبد العلي العبيدي
  • وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 3 ربيع الأول 1392هـ
  • الموافق 17 ابريل 1972م