Skip to main content

قانون رقم 50 لسنة 1972 م بإضافة فصل لقانون العمل

17 أبريل 1972

قانون رقم 50 لسنة 1972 م بإضافة فصل لقانون العمل

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1979م.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971م بشأن العمل.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1968م بإصدار قانون الضرائب الدخل.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

مادة 100 مكرر

 لا تدخل في حساب الدخل الخاضع لضريبة الدخل المفروضة على الأجور والمرتبات وما في حكمها ـ المزايا المتعلقة بالمساكن والوجبات الغذائية التي يلتزم أصحاب الأعمال بتوفيرها للعمال الذين يؤدون أعمالا في المناطق البعيدة عن العمران على النحو المشار إليه في المادتين السابقتين.

مادة 2

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • عبد العلي العبيدي
  • وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 3 ربيع الأول 1392هـ
  • الموافق 17 ابريل 1972م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.