قانون رقم 5 لسنة 1978 م بشأن تعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
تضاف إلى القانون رقم 40 لسنة 1974م.المشار إليه مادتان جديدتان برقم 6 مكرر، 49 مكرر على الوجه الآتي:
المادة 6 مكرر
أ- يجوز التعيين في القوات المسلحة من بين رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي على أن يمنح المعين الرتبة العسكرية المماثلة لرتبته السابقة.
ب- يصدر بتسوية أقدمية المعينين وفقاً للفقرة السابقة قرار من القائد العام.
ج- يعتبر الضباط المعينون وفقاً للفقرة الأولى من الضباط العاملين إذا توافر في أي منهم أحد الشروط الآتية:
وتسوى حالة الضباط الذين لا تتوافر فيهم أي من الشروط السابقة باعتبارهم من ضباط الشرف.
المادة 49 مكرر
يجوز منح العسكري علاوة تشجيعية تعادل العلاوة السنوية المقررة وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.
كما يجوز منحه مكافأة تشجيعية بحد أقصى مقداره مرتب شهرين في السنة المالية الواحدة إذا أدى خدمات ممتازة.
ويكون منح المكافأة التشجيعية بقرار من القائد العام أو من يفوضه.
مادة 2
يستبدل بنصوص المواد 2552، 78، 81، 82، 83، 84 من القانون رقم 40 لسنة 1974م.المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 25
وقف ترقية المحال إلى التحقيق أو المحاكمة
لا يجوز ترقية عسكري محال إلى التحقيق أو المحاكمة العسكرية، وتحجز له رتبته إذا كانت الترقية لها بالأقدمية وذلك إلى أن يبت في وضعه، فإذا انتهى التحقيق أو المحاكمة إلى عدم وجود وجه للسير في الدعوى أو إلى براءته أو اكتفى بمعاقبته انضباطياً، رقي إلى الرتبة المحجوزة إذا توافرت فيه الشروط الأخرى للترقية إليها وحسبت أقدميته واستحق مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم تتخذ ضده إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
المادة 81
الإعادة للخدمة
الإعادة إلى الخدمة العسكرية هي الرجوع إليها بعد تركها بشرط أن تكون الخدمة السابقة لراغب الإعادة قد أنهيت بسبب النقل لوظيفة مدنية أو الاستقالة أو إنهاء العقد وألا تكون تلك الأسباب لها علاقة بأمن الثورة.
وتكون الإعادة بقرار من القائد الأعلى بالنسبة للضباط وبقرار من القائد العام أو من يفوضه بالنسبة إلى من عداهم.
المادة 82
الاستدعاء
يجوز عند الضرورة استدعاء أي عسكري سابق وتكليفه بالعودة إلى الخدمة العسكرية بشرط أن تكون خدمته السابقة قد أنهيت إما بالإحالة إلى التقاعد أو بسبب النقل لوظيفة مدنية أو الاستقالة أو إنهاء العقد وألا تكون تلك الأسبـاب لها علاقة بأمن الثورة.
ويتم الاستدعاء بقرار من القائد الأعلى بالنسبة للضباط وبقرار من القائد العام أو من يفوضه بالنسبة إلى من عداهم.
المادة 83
إعادة تعيين المعاد أو المستدعى
يعين المعاد أو المستدعى في ذات رتبته السابقة وبأقدميته فيها ويجوز اعتبار فترة انقطاعه كلها أو بعضها مدة خدمة في القوات المسلحة، كما يجوز منحه ترقية أو أكثر مع مراعاة ألا يسبق زملاءه قبل تركه الخدمة.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على الإعادة أو الاستدعاء دفع أية التزامات مالية عن الماضي.
المادة 84
الأوسمة وشارات الركن والأنواط العسكرية
ينظم إنشاء ومنح الأوسمة وشارات الركن العسكرية وقبول وحمل الأجنبي منها بقرار من القائد الأعلى بناء على اقتراح القائد العام.
ويكون إنشاء ومنح الأنواط العسكرية وقبول وحمل الأجنبي منها بقرار من القائد العام.
مادة 3
ويستحق المنضمون من موظفي وعمال الجهات المشار إليها المرتبات أو الأجور وجميع المزايا المالية الأخرى المقررة في جهات عملهم الأصلية على أنه إذا كان المرتب أو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المنضم يقل عما يتقاضاه قرينه العسكري فيمنح علاوة تساوي الفرق بين المرتبين.
مادة 4
مادة 5
يجوز للقائد الأعلى أن يفوض القائد العام في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في كافة القوانين.
مادة 6
مادة 7
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً