أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1971 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية قطاع النقل والمواصلات للسنة المالية 1970 م/ 1971

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 1971 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية قطاع النقل والمواصلات للسنة المالية 1970 م/ 1971

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر فى 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون المالي للدولة الصادر بتاريخ 21 من رجب 1387 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967 م،
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1970 م،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من ذي القعدة 1390 هـ الموافق 18 من يناير 1971م بشأن الترخيص لوزارة المواصلات بالتعاقد مع شركة فاب فاموسى اليوغسلافية لشراء حافلات،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م اعتماد اضافی قدره 600,000 ستمائة ألف جنيه ويدرج فى الباب الحادى عشر – قطاع النقل والمواصلات – البند 5 وذلك بإضافة بند فرعي جدید برقم 5 باسم تدعيم مرفق النقل العام للركاب » .

مادة 2 

يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من وفورات الباب الحادى عشر – قطاع النقل والمواصلات – خصماً على بند 6 الطرق على النحو التالي:

  • بند فرعي أ/ 4/ أ إنشاء طريق ترهونة/ غريان بمبلغ 150,000 مائة وخمسين ألف جنيه.
  • بند فرعي أ/ 4/ ب انشاء طريق براك/ ادرى بمبلغ 150,000 مائة وخمسين ألف جنيه.
  • بند فرعي أ/ 4/ ج إنشاء طريق سبها غدوة/ مرزق بمبلغ 300,000 ثلاثمائة ألف جنيه.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
  • صدر بطرابلس فى 1 ذو الحجة 1390 هـ 
  • الموافق 28 يناير 1971م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ مختار القروي
  • وزير المواصلات
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.