قانون رقم 5 لسنة 1971 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية قطاع النقل والمواصلات للسنة المالية 1970 م/ 1971
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يناير 28, 1971
-
رقم الإصدار:5
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 5 لسنة 1971 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية قطاع النقل والمواصلات للسنة المالية 1970 م/ 1971
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر فى 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون المالي للدولة الصادر بتاريخ 21 من رجب 1387 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967 م،
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1970 م،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من ذي القعدة 1390 هـ الموافق 18 من يناير 1971م بشأن الترخيص لوزارة المواصلات بالتعاقد مع شركة فاب فاموسى اليوغسلافية لشراء حافلات،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م اعتماد اضافی قدره 600,000 ستمائة ألف جنيه ويدرج فى الباب الحادى عشر – قطاع النقل والمواصلات – البند 5 وذلك بإضافة بند فرعي جدید برقم 5 باسم تدعيم مرفق النقل العام للركاب » .
مادة 2
يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من وفورات الباب الحادى عشر – قطاع النقل والمواصلات – خصماً على بند 6 الطرق على النحو التالي:
- بند فرعي أ/ 4/ أ إنشاء طريق ترهونة/ غريان بمبلغ 150,000 مائة وخمسين ألف جنيه.
- بند فرعي أ/ 4/ ب انشاء طريق براك/ ادرى بمبلغ 150,000 مائة وخمسين ألف جنيه.
- بند فرعي أ/ 4/ ج إنشاء طريق سبها غدوة/ مرزق بمبلغ 300,000 ثلاثمائة ألف جنيه.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
- صدر بطرابلس فى 1 ذو الحجة 1390 هـ
- الموافق 28 يناير 1971م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ مختار القروي
- وزير المواصلات
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً