Skip to main content

قانون رقم 44 لسنة 1975 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ – 1975 م

نشر في

قانون رقم 44 لسنة 1975 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ – 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق11 ديسمبر 19699 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ – 1975 م، 
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يفتح فى الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ – 1975 م اعتماد إضافى مقداره.1,000,000 مليون دينار ليبي لمواجهة نفقات الامانة العامة للشئون العربية بالاتحاد الاشتراكي العربي.

مادة 2

يغطى الاعتماد المذكور فى المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395 هـ – 1975 م.

مادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 7 جمادى الأولى 1395 هـ
  • الموافق 18 مايو 1975 م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.