أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 44 لسنة 1971 م بشأن نظام كتيب العائلة

نشر في

قانون رقم 44 لسنة 1971 م بشأن نظام كتيب العائلة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه.الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968م.والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959م.والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م.بشأن نظام الحكم المحلي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

الفصل الأول في الحصول على كتيب العائلة ومحتوياته

مادة 1 

على كل مواطن من مواطني الجمهورية العربية الليبية، إذا أصبح رب عائلة أن يتقدم خلال ستين يوماً من تاريخ صيرورته كذلك، بطلب للحصول على كتيب العائلة.

ويقدم الطلب إلى مكتب السجل المدني بالبلدية الذي يمسك السجل المدني الخاص بالطالب فإذا كان مقيماً في الخارج قدم الطلب إلى القنصلية التي تمسك السجل المدني الخاص به.

مادة 2 

تتكون العائلة، لأغراض هذا القانون، من مجموعة الأشخاص الذين تجمعهم رابطة القرابة، ولا يكون أي منهم مقيداً في كتيب عائلة أخرى ويكون رب العائلة أحد الآتي بيانهم:

  • الزوج/ ويعتبر رب عائلة بالنسبة إلى الزوجة وإن تعددت.
  • الأب/ ويعتبر رب عائلة بالنسبة إلى غير المتزوجين أو غير أرباب العائلات من أبنائه وبناته.
  • الأم/ ولها أن تعتبر ربة عائلة بالنسبة إلى غير أرباب العائلة أو غير المتزوجين من أبنائها وبناتها بعد وفاة والدهم ما لم تتزوج بغيره.
  • القريب/ ويعتبر رب عائلة بالنسبة إلى أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم بعد فقد رب العائلة ممن سبق ذكرهم.

وعلى رب العائلة أن يقصر طلبه للحصول على كتيب العائلة على نفسه وعلى أفراد عائلته وفقاً للتحديد الوارد في هذه المادة.

مادة 3 

على مكتب السجل المدني المختص أو القنصلية المختصة بحسب الحال أن تصدر للطالب كتيب العائلة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 4 

يجب أن يشتمل كتيب العائلة على البيانات الآتية:

  1. مستخرج رسمي طبق الأصل من سجلات الأحوال المدنية بشأن واقعات الأحوال المدنية الخاصة برب العائلة وأفراد عائلته.
  2. رقم كتيب العائلة.
  3. رقم ورقة العائلة في السجل المدني.
  4. تاريخ تسجيل العائلة بالسجل المدني.
  5. تاريخ إصدار كتيب العائلة.
  6. محل إصدار كتيب العائلة.
  7. الصورة الشمسية الخاصة برب العائلة.
  8. توقيع أمين السجل المدني أو القنصل المختص بحسب الأحوال وختم المكتب أو القنصلية.

الفصل الثاني في إدخال تغييرات على كتيب العائلة وفي فقده وفي تجديده وفي إلغائه

مادة 5 

على رب العائلة في حالة حصول أية واقعة من واقعات الأحوال المدنية أو تصحيح في سجلات الأحوال المدنية مما يترتب عليه تغيير في البيانات المدرجة في كتيب العائلة أن يتقدم بطلب لإدراج هذا التغيير في كتيب العائلة الخاص به، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الواقعة أو التصحيح.

ويكون تقديم الطلب إلى مكتب السجل المدني أو القنصلية بحسب الحال التي حدثت الواقعة في دائرة اختصاصها أو إلى مكتب السجل المدني أو القنصلية التي تمسك السجل المدني الخاص بالطالب.

مادة 6 

يختص أمين السجل المدني أو القنصل الذي قدم إليه الطلب وفقاً لحكم المادة السابقة بإدراج التغيير في كتيب العائلة فإذا كان التغيير متعلقاً بواقعة من واقعات الأحوال المدنية فيكون إدراجه بعد قيد تلك الواقعة في سجل واقعات الأحوال المدنية، وعلى أن يكون الإدراج من واقع السجل المذكور.

ويكون إدراج التغيير بدون رسوم.

مادة 7 

لا يجوز لغير أمين السجل المدني المختص أو القنصل المختص حسب الحال إدخال أي تغيير أو تعديل في البيانات المدرجة في كتيب العائلة ويكون إدخالها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 8 

إذا كان أمين السجل المدني أو القنصل الذي أدرج التغيير في الكتيب لا يمسك السجل المدني الخاص برب العائلة وجب عليه فور إدراج ذلك التغيير أن يخطر به أمين السجل أو القنصل الذي يمسك سجل أحواله المدنية.

مادة 9 

على رب العائلة في حالة فقد الكتيب أن يبلغ فوراً أقرب مركز للشرطة وأن يتقدم إلى مكتب السجل المدني أو القنصلية التي تمسك سجل أحواله المدنية بطلب للحصول على كتيب بدله وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

ويصدر المكتب أو القنصلية بحسب الحال إلى الطالب كتيباً بدلا من المفقود بعد إجراء التحريات اللازمة، ويقرن إصداره بعبارة كتيب بدل مفقود.

وعلى الجهة التي أصدرت الكتيب البدل أن تخطر بذلك فوراً وزارة الداخلية والحكم المحلي وعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذا البيان على جميع مكاتب الأحوال المدنية والقنصليات.

ويعتبر التلف الكلي للكتيب بمثابة الفقد.

مادة 10 

على رب العائلة، في حالة حصول تلف جزئي للكتيب أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من وقوع ذلك بطلب للحصول على كتيب جديد ويقدم الطلب إلى مكتب السجل المدني المختص أو القنصلية المختصة المشار إليهما في المادة السابقة مرفقاً به الكتيب القديم.

ويصدر المكتب أو القنصلية إلى الطالب الكتيب الجديد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 11 

يعتبر كتيب العائلة ملغياً في الحالات الآتية:

  1. في حالة وفاة رب العائلة أو تغييره وعلى رب العائلة الجديد عند تقدمه للحصول على كتيب العائلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يرفق بطلبه كتيب العائلة الملغي إن كان في حوزته.
  2. في حالة صدور كتيب بدل المفقود أو التالف وفقاً لحكم المادتين 9، 10 من هذا القانون.
  3. في حالة فقد رب العائلة لجنسية الجمهورية العربية الليبية.
  4. في حالة الإدانة وفقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون.

الفصل الثالث في حجية كتيب العائلة

مادة 12 

يكون للبيانات المدرجة في كتيب العائلة نفس الحجية التي أعطاها قانون الأحوال المدنية للبيانات المدرجة في سجلات الأحوال المدنية.

مادة 13 

يجوز لرب العائلة أو أحد أفراد عائلته المدرجين معه في الكتيب استخراج الشهادات المتعلقة بأحواله المدنية من واقع البيانات الواردة في الكتيب وذلك من أي مكتب من مكاتب السجل المدني بالبلديات أو من أية قنصلية.

مادة 14 

إذا لاحظ أمين السجل المدني أو القنصل أو أي موظف عام وجود أي تغيير في كتيب العائلة من كشط أو حذف أو تحشير أو إضافة وما إلى ذلك دون أن يكون معتمداً وفقاً لأحكام هذا القانون فعليه ضبط الكتيب وإبلاغ النيابة العامة والامتناع عن إصدار أية شهادات من واقع البيانات الواردة في الكتيب.

مادة 15 

أ- لا يجوز لأي جهة من الجهات سحب أو حجز كتيب العائلة إلا وفقاً لأحكام القانون.

ب- يحظر استعمال كتيب العائلة في غير الأغراض المتعلقة بالأحوال المدنية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1968 إفرنجي في شأن الأحوال المدنية وأحكام هذا القانون، كما لا يجوز لغير مكتب السجل المدني أو القنصل المختص وضع تأشيرات أو أختام عليه.

ج- لا يجوز لرب العائلة الصادر باسمه الكتيب أو لحائزه منع الأفراد المدرجة أسماؤهم فيه من استخراج الشهادات الرسمية أو منع استعماله في الأغراض القانونية الأخرى.

الفصل الرابع العقوبات

مادة 16 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من أدلى تنفيذاً لهذا القانون ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو أدخل تعديلات أو تغييراً في البيانات المدرجة في الكتيب خلافاً لأحكام هذا القانون، أو استعمل الكتيب أو أي شهادة استخرجت من واقع البيانات الواردة فيه في غرض من الأغراض مع علمه بعدم صحة البيانات المدرجة في الكتيب أو الشهادة.

مادة 17 

مع مراعاة حكم المادة السابقة يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

  1. يعاقب على مخالفة المادتين 1، 18 بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً.
  2.  يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً كل من تخلف عن واجب تقديم الطلبات لإدخال التغييرات في كتيب العائلة وعن واجب الإبلاغ عن الفقد وذلك في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
  3. يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات على أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.

الفصل الخامس أحكام عامة وانتقالية

مادة 18 

تقدم طلبات الحصول على كتيبات العائلة بالنسبة لمن يعتبرون من أرباب العائلات عند بدء العمل بهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة أو أكثر بقرارات من وزير الداخلية والحكم المحلي.

مادة 19 

يكون إصدار كتيب العائلة، والكتيبات البديلة مقابل رسم قدره خمسمائة مليم عن الكتيب، ويعفى من الرسم خلال السنة الأولى من نفاذ هذا القانون.

مادة 20 

يكون استخراج شهادات الأحوال المدنية من واقع البيانات المدرجة في كتيب العائلة مقابل ذات الرسوم المقررة لاستخراجها من واقع سجلات الأحوال المدنية.

مادة 21 

تمسك مكاتب السجلات المدنية والقنصليات سجلات خاصة تقيد فيها ما تصرفه من كتيبات العائلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 22 

تصدر بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي لائحة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتشمل على الأخص ما يلي:

  1. تحديد النماذج التي تقدم عليها طلبات الحصول على كتيبات العائلة والإجراءات التي تقدم الطلبات وفقاً لها.
  2. تحديد النماذج التي تقدم عليها طلبات إدراج تغييرات في كتيب العائلة والإجراءات التي تقدم وفقاً لها.
  3. تحديد شكل الكتيب وصفحاته وإجراءات إعداده.
  4. تنظيم إجراءات إدراج التغييرات في كتيب العائلة.
  5. تنظيم إجراءات تقديم طلبات الحصول على الكتيبات البديلة وإجراءات إصدارها.
  6. تنظيم قيد الكتيبات الملغاة والتصرف فيها.
  7. تنظيم السجلات التي تقيد فيها طلبات الحصول على كتيبات العائلة وصرفها.

مادة 23 

يقصد بكلمة القنصلية أينما وردت في هذا القانون، قنصلية الجمهورية العربية الليبية أو ما يقوم مقامها.

مادة 24 

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر في: 7 جمادى الأول 1391ه.
  • الموافق: 1 يوليو 1971 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.