أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 200 لسنة 1369 و.ر بالأذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص

نشر في

قرار رقم 200 لسنة 1369 و.ر بالأذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص

الأمين المساعد لشؤون الخدمات

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 111 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الجمعيات.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 م بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430م  بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 853 المؤرخ 2/1/1369 و.ر.

قرر 

مادة 1

يؤذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص جمعية أهلية تؤسس وفقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 ف المشار إليه.

مادة 2

تزاول الجمعية نشاطها وفقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 المشار إليه ونظامها الأساسي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبدالله سالم البدري
  • الأمين المساعد لشؤون الخدمات
  • صدر في://
  • الموافق: 24/ 2/ 1369 و.ر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.