قانون رقم 41 لسنة 1976 م بالتصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 4, 1976
-
الرقم:41
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 41 لسنة 1976 م بالتصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يصدق على معاهدة الصداقة والتعاون المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا والموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 8 من ربيع الأول 1396هـ الموافق 9 من مارس 1976 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في 5 جمادى الأولى 1396هـ
- الموافق 4 مايو 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عضو مجلس قيادة الثورة
- ورئيس مجلس الوزراء
معاهدة صداقة وتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غامبيا،
- رغبة منهما فى تقوية علاقات الأخوة القائمة بين بلديهما وحفاظاً منهما على استقلال بلديهما وحرصاً منهما على دعم التعاون والتضامن والوحدة الإفريقية،
فقد تعهدتا بما يلى:
مادة 1
يعمل الطرفان على بذل جهودهما على تنمية العلاقات بينهما في كافة المجالات وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلوم والثقافة من أجل خلق تفاهم أفضل بين شعبي البلدين.
مادة 2
يقوم الطرفان بتقوية روابط الأخوة والصداقة بينهما ويصرفان كل ما في جهودهما للحفاظ على مصالحهما المتبادلة.
مادة 3
يعلن الطرفان تصميمهما الاكيد من أجل ترسيخ وتعزيز السلام داخل وخارج القارة الافريقية و يسعيان لحل الخلافات والنزاعات الافريقية والعالمية وفقاً لميثاقى الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية.
مادة 4
يعمل الطرفان على توطيد وتقوية التعاون العربي الأفريقي من أجل إنشاء نظام جديد لعلاقات دولية تقوم على أسس المساواة والعدل والسلام.
مادة 5
يعمل الطرفان جماعياً من أجل الاستقلال الكامل للقارة الافريقية ويؤيدان بكافة السبل سيطرة شعوب القارة على الموارد الطبيعية التابعة لها ويقومان بالقضاء على جميع أشكال العنصرية.
مادة 6
يتعهد الطرفان بعدم الانضمام الى أى حلف أو معاهدة أو اتفاق من شأنها أن تضر بمصلحة الطرف الآخر ويعملان على دعم ومساعدة بعضهما كلما دعت الضرورة لذلك.
مادة 7
تشكل لجنة وزارية مشتركة من الطرفين يوكل لها تنفيذ ومتابعة مختلف الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة في طرابلس و بانجول بالتناوب ويوكل إلى المبعوثين السياسيين والمفوضين بالتحضير لهذه الاجتماعات.
مادة 8
يسري مفعول هذه المعاهدة الى أجل غير محدود ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في تعديلها أو الغائها.
مادة 9
تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
- حررت في طرابلس بتاريخ 8 ربيع الأول 1396هـ الموافق 5 مارس 76 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وهي متساوية في القوة القانونية.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة جمهورية غامبيا
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عضو مجلس قيادة الثورة
- ورئيس مجلس الوزراء
- داووداك جاورارا رئيس الجمهورية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اترك تعليقاً