قانون رقم 4 لسنة 1989 م بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية لعام 1989 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 9, 1989
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 4 لسنة 1989 م بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية لعام 1989 م
مؤتمر الشعب العام:
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1398 و.ر الموافق 1988م التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادى الخامس عشر فى الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 الى 9 من شهر المريخ 1989م.
- وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1988م بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية لعام 1988م.
صاغ ما يلى:
المادة 1
تعتمد الموازنة الاستيرادية للعام 1398 و.ر 1989م خلال الفترة من 1989/1/1م الى 1989/12/31م وذلك في حدود مبلغ إجمالي قدره 1،286،000،000 ألف ومائتان وستة وثمانون مليون دينار موزعا على النحو المبين فيما يلى:-
اولا:- الموازنة الاستيرادية السلعية:
- مجموعة السلع الغذائية 256,00,000 دينار.
- مجموعة الادوية والمعدات الطبية 60,000,000 دینار.
- مجموعة السلع الأساسية 150,000,000 دينار.
- قطاع الزراعة 50,000,000 دينار.
- السلع الأساسية الأخرى 210,000,000 دينار.
الإجمالي 726,000,000 دينار.
ثانيا: موازنة التشغيل لقطاع الصناعة 300,000,000 دينار.
ثالثا: موازنة التشغيل للقطاعات الأخرى 110,000,000 دينار.
رابعا: موازنة التشغيل لقطاع البلديات 50,000,000 دينار.
خامسا:- التشاركيات والحرفيون 100,000,000 دينار.
الاجمالي 560,000,000 دينار
المادة 2
تمدد فترة العمل بالموازنة الاستيرادية لعام 1989م حتى 1990/3/31 م، وتعتبر الفترة من 1990/1/1م الى 1990/3/31م فترة انتقالية.
المادة 3
تزاد التقديرات بنسبة 25% من اعتمادات الموازنة الاستيرادية لعام 1989م المنصوص عليها بهذا القانون موزعة على أوجه الاستيراد المحددة به، وذلك لتغطية الفترة الانتقالية.
المادة 4
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية إعادة التوزيع فيما بين بنود الموازنة المشار إليها فى المادة الأولى واجراء المناقلة للمخصصات الاستيرادية من شركة الى اخرى وفقا للأولويات التي تتطلبها السلعة أو الشركة أثناء تنفيذ الموازنة، وذلك بما يحقق توفير السلع وانتظام المعروض منها.
المادة 5
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من شهر أي النار 1989م، وينشر فى الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
- الموافق 9 المريخ 1989م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً