قانون رقم 34 لسنة 1976 م بإضافة مادة إلى القانون رقم 13 لسنة 1975 م بتشجيع الخبرات العربية اللازمة للتنمية وتنظيم أوضاعها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف إلى القانون رقم 13 لسنة 1975 م المشار اليه مادة جديدة برقم 20 مكرراً بالنص التالي:
مادة 20 مكرراً:
«يعتبر المهاجر – والى أن يكتسب الجنسية – وكذلك حامل تأشيرة الدخول بقصد الاقامة الدائمة موظفاً محلياً منحه المرتب وعلاوة السكن المقررين للموظف المغترب وذلك عند التعيين في الوظائف العامة».
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1975م المشار إليه.