قانون رقم 34 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي من القسم 24 من الميزانية العامة للسنة المالية 20/69 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 16, 1970
-
رقم الإصدار:34
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 34 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي من القسم 24 من الميزانية العامة للسنة المالية 20/69 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1987 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1969 بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يفتح فى ميزانية السنة المالية 1969 / 1970 قسم 24 الشؤون البلدية فرع مخصصات البلديات اعتماد إضافي قدره 337,582 ج أربعمائة وسبعة وأربعون الفاً وخمسمائة واثنان وثمانون جنيها.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي نقلا من القسم 3 وزارة الداخلية فرع 3 الشرطة على النحو الآتى:
أولا: مبلغ قدره 150,000 ج مائة وخمسون ألف جنيه من البند 33 كلية الشرطة.
ثانياً: مبلغ قدره 14,952 ج أربعة عشر الفاً وتسعمائة واثنان وخمسون جنيها من البند 34 قطع غيار للطائرات.
ثالثاً: مبلغ قدره 20,000 ج عشرون ألف جنيه من البند 35 ورشة الطائرات.
رابعاً: 100,000 ج مائة ألف جنيه من البند 36 صيانة السيارات المدرعة.
خامساً: مبلغ قدره 40000 ج أربعون ألف جنيه من البند 38 شراء الأسلحة والذخيرة.
سادساً: مبلغ قدره 100,000 ج مائة ألف جنيه من البند 44 ورشة للسيارات المدرعة.
سابعاً: مبلغ قدره 22,900 ج اثنان وعشرون الفاً وتسعمائة جنيه من البند 45 قطع غيار كبرى للزوارق.
مادة 2
على وزيري الخزانة والداخلية والحكم المحلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام جلود وزير الداخلية والحكم المحلى
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- صدر في 8 محرم 1390 هـ الموافق 16 مارس 1970م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً