قانون رقم 34 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي من القسم 24 من الميزانية العامة للسنة المالية 20/69 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 34 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي من القسم 24 من الميزانية العامة للسنة المالية 20/69 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يفتح فى ميزانية السنة المالية 1969 / 1970 قسم 24 الشؤون البلدية فرع مخصصات البلديات اعتماد إضافي قدره 337,582 ج أربعمائة وسبعة وأربعون الفاً وخمسمائة واثنان وثمانون جنيها.

ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي نقلا من القسم 3 وزارة الداخلية فرع 3 الشرطة على النحو الآتى:

أولا: مبلغ قدره 150,000 ج مائة وخمسون ألف جنيه من البند 33 كلية الشرطة.

ثانياً: مبلغ قدره 14,952 ج أربعة عشر الفاً وتسعمائة واثنان وخمسون جنيها من البند 34 قطع غيار للطائرات.

ثالثاً: مبلغ قدره 20,000 ج عشرون ألف جنيه من البند 35 ورشة الطائرات.

رابعاً: 100,000 ج مائة ألف جنيه من البند 36 صيانة السيارات المدرعة.

خامساً: مبلغ قدره 40000 ج أربعون ألف جنيه من البند 38 شراء الأسلحة والذخيرة.

سادساً: مبلغ قدره 100,000 ج مائة ألف جنيه من البند 44 ورشة للسيارات المدرعة.

سابعاً: مبلغ قدره 22,900 ج اثنان وعشرون الفاً وتسعمائة جنيه من البند 45 قطع غيار كبرى للزوارق.

مادة 2

على وزيري الخزانة والداخلية والحكم المحلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly