قانون رقم 31 لسنة 1970 م بشأن مد المدة المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من قانون الكسب الحرام
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تمد المدة المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من القانون رقم 3 لسنة 1970 المشار إليه لمدة خمسة وأربعين يوما اعتبارا من 29 ذو الحجة 1389 هـ الموافق 7 مارس 1970 م.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.