أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 30 لسنة 2012 م، بشأن ضوابط الكيانات السياسية

نشر في

قانون رقم 30 لسنة 2012 م، بشأن ضوابط الكيانات السياسة

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى اللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 180 لسنة 2011م.بشأن إنشاء اللجنة العليا للإعداد للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م.بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012م.بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 2012م.بشأن أحكام الجنسية الليبية.
  • وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2 جمادى الثاني 1433هـ.الموافق 24/4/2012م.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

التعريف

المقصود بالكيان السياسي في هذا القانون عدد من الأفراد ينتظمون في شكل تجمع أو ائتلاف ويرتبطون بفكر سياسي لغرض المشاركة في إنتخابات المؤتمر الوطني العام وتحمل مسؤولية الحكم عبر التمثيل السياسي في عملية التداول السلمي للسلطة وفقاً لما هو مقرر في الإعلان الدستوري، وحتى قيام الشرعية الإنتخابية في ليبيا.

مادة 2

غرض مشاركة الكيان السياسي في انتخابات المؤتمر الوطني العام

لغرض مشاركة الكيان السياسي في إنتخابات المؤتمر الوطني العام يجب أن يوثق لدى أحد محرري العقود المعتمدين على أن لا يقل عدد الأعضاء المنتسبين إليه عن مائة عضو وأن يتحصل الكيان السياسي على شهادة سلبية من الإدارة المركزية للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات تفيد عدم منح الأسم والرمز لكيان سياسي آخر.

مادة 3

حق لكل مواطن ليبي في إنشاء الكيانات السياسية وحرية الإنضمام إلى أي منها 

لكل مواطن ليبي الحق في إنشاء الكيانات السياسية وحرية الإنضمام إلى أي منها وفق إرادته ودون إرغام أو وصاية وفقاً للشروط الآتية:

  1. أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره.
  2. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  3. أن ألا يكون محكوماً بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
  4. أن ألا يكون من منتسبي الهيئات العسكرية أو الهيئات المدنية النظامية أو من أعضاء الهيئات القضائية.
  5. أن ألا يكون منتسباً إلى كيان سياسي آخر.

مادة 4

الكيانات السياسية متساوية أمام القانون

كل الكيانات السياسية متساوية أمام القانون وتمارس عملها ونشاطها وتنفيذ برامجها بشكل علني وبالوسائل السلمية.

مادة 5

ضرورة  أن تدار أعمال الكيانات بأموال وطنية 

يجب أن تدار أعمال الكيانات بأموال وطنية ويحظر عليها قبول أموال من مصادر وجهات أجنبية أياً كان نوعها أو مصدرها وعليها أن تعلن عن مصادر تمويلها.

مادة 6

عدم جواز أن يتقدم الكيان السياسي على أساس قبلي او جهوي أو عرقي أو لغوي

لا يجوز أن يتقدم الكيان السياسي على أساس قبلي او جهوي أو عرقي أو لغوي أو تتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه مع نصوص الإعلان الدستوري.

مادة 7

عدم جواز أن يكون الكيان السياسي إمتداداً أو فرعاً لكيان سياسي أجنبي

لا يجوز أن يكون الكيان السياسي إمتداداً أو فرعاً لكيان سياسي أجنبي أو مرتبطاً به تنظيمياً.

مادة 8

محاذير على الكيان السياسي

يحظر على الكيان السياسي إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة فيها أو المساهمة في إقامتها.

مادة 9

يحظر على الكيان السياسي إستخدام العنف بكل أشكاله، أو التلويح باستخدامه، أو التهديد بهِ أو التحريض عليه، كما يحظر عليه أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته أو رموزه أياً من ذلك.

مادة 10

تقديم إجراءات إعتماد الكيانات السياسية لدى لجان الدوائر الإنتخابية الرئيسة

تقدم إجراءات إعتماد الكيانات السياسية لدى لجان الدوائر الإنتخابية الرئيسة ويبت فيها خلال يومين، وبعد إنقضاء الميعاد دون البت فيها إعتماداً.

ويتظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة الأولى أمام المحكمة الجزئية التي بدائرتها الكيان السياسي وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ صدور القرار ويفصل فيه خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، ويطعن في القرار الصادر في التظلم أمام المحكمة الابتدائية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة ويفصل فيه بقرار نهائي خلال اثنين وسبعين ساعة من تاريخ رفعه.

تعفى إجراءات التظلم والطعن من الرسوم القضائية.

مادة 11

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

المجلس الوطني الإنتقالي

المؤقت – ليبيا – صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

الثاني من جمادى الثاني 1433 هــ.

الموافق: 24/4/2012م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.