قانون رقم 3 لسنة 1989 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1989 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 9, 1989
-
الرقم:3
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 3 لسنة 1989 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1989 م
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني 1398 و.ر الموافق 1989م التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر فى الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 الى 9 المريخ 1989م.
- وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون. رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
صاغ ما يلى:
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 1,470,500,000 ألف ومائة واربعة وسبعين مليونا وخمسمائة الف دينار لأغراض الميزانية التسييرية خلال السنة المالية 1398 – 1399 و.ر الموافق من 1989/1/1 م الى 89/12/31م وذلك على النحو المبين بالجدولين أ – ب المرفقين بهذا القانون.
المادة 2
تغطى المصروفات المذكورة فى المادة السابقة من الايرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1398 – 1399 و.ر الموافق من 1989/1/1م.
إلى 1989/12/31 م والوارد بيانها في الجداول ج- د – هـ المرفقة بهذا القانون ويستخدم الفائض المقدر لأغراض الصرف على الميزانيات الأخرى.
المادة 3
تمدد فترة العمل بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1989م، حتى 31 المريخ 1990م.
وتعتبر الفترة من 1 أى النار 1990م إلى 31 المريخ 1990م، فترة انتقالية للسنة المالية الجديدة للدولة.
المادة 4
تحدد الاعتمادات المالية للجهات المخصصة لها مبالغ بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1989م عن الفترة من 1 أى النار 1990م إلى 31 المريخ 1990م بقيمة 25 خمسة وعشرين بالمائة من الاعتمادات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
المادة 5
تنقل مخصصات الجهات المنقولة والمدمجة في جهات أخرى الى الجهات المنقولة اليها، وذلك بقرارات تصدرها اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
المادة 6
توزع اللجان الشعبية للبلديات ميزانياتها التسييرية في حدود الاعتمادات المقدرة لها ايرادا واستخداما وفقا لالتزاماتها واحتياجاتها على أن تقدم هذه التوزيعات للجنة الشعبية العامة للخزانة خلال شهر من تاريخه.
المادة 7
يجوز للجنة الشعبية للبلدية بناء على عرض اللجنة الشعبية للخزانة في البلدية إجراء النقل بين أقسام الميزانية للبلدية فى حدود نفس الباب وبشرط ألا يترتب على هذا النقل أي تجاوز على الاعتمادات المخصصة للبلدية.
المادة 8
يجوز للجنة الشعبية العامة وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الاحوال اذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.
المادة 9
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1989م، وينشر فى الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
- الموافق 9 المريخ 1989م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً