قانون رقم 3 لسنة 1989 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1989 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 3 لسنة 1989 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1989 م

مؤتمر الشعب العام

صاغ ما يلى:

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 1,470,500,000 ألف ومائة واربعة وسبعين مليونا وخمسمائة الف دينار لأغراض الميزانية التسييرية خلال السنة المالية 1398 – 1399 و.ر الموافق من 1989/1/1 م الى 89/12/31م وذلك على النحو المبين بالجدولين أ – ب المرفقين بهذا القانون.

المادة 2

تغطى المصروفات المذكورة فى المادة السابقة من الايرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1398 – 1399 و.ر الموافق من 1989/1/1م.

إلى 1989/12/31 م والوارد بيانها في الجداول ج- د – هـ المرفقة بهذا القانون ويستخدم الفائض المقدر لأغراض الصرف على الميزانيات الأخرى.

المادة 3

تمدد فترة العمل بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1989م، حتى 31 المريخ 1990م.

وتعتبر الفترة من 1 أى النار 1990م إلى 31 المريخ 1990م، فترة انتقالية للسنة المالية الجديدة للدولة.

المادة 4

تحدد الاعتمادات المالية للجهات المخصصة لها مبالغ بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1989م عن الفترة من 1 أى النار 1990م إلى 31 المريخ 1990م بقيمة 25 خمسة وعشرين بالمائة من الاعتمادات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

المادة 5

تنقل مخصصات الجهات المنقولة والمدمجة في جهات أخرى الى الجهات المنقولة اليها، وذلك بقرارات تصدرها اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

المادة 6

توزع اللجان الشعبية للبلديات ميزانياتها التسييرية في حدود الاعتمادات المقدرة لها ايرادا واستخداما وفقا لالتزاماتها واحتياجاتها على أن تقدم هذه التوزيعات للجنة الشعبية العامة للخزانة خلال شهر من تاريخه.

المادة 7

يجوز للجنة الشعبية للبلدية بناء على عرض اللجنة الشعبية للخزانة في البلدية إجراء النقل بين أقسام الميزانية للبلدية فى حدود نفس الباب وبشرط ألا يترتب على هذا النقل أي تجاوز على الاعتمادات المخصصة للبلدية.

المادة 8

يجوز للجنة الشعبية العامة وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الاحوال اذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

المادة 9

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1989م، وينشر فى الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly