قانون رقم 29 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1987 م بشأن العطلات الرسمية
مؤتمر الشعب العام
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
وبعد الإطلاع
على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1987 إفرنجي بشأن العطلات الرسمية.
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
استبدال نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1987
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1987 إفرنجي المشار إليه النص التالي:-
ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة اعتبار أي عيد من الأعياد المحددة بالجدول رقم 2 أو أي يوم آخر عطلة رسمية، كما يجوز لها عند الاقتضاء النقل من أحد الجدولين إلى الآخر، أو تعديل المدد المقررة للعطلات الرسمية.
مادة 2
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.