أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 25 لسنة 2016 م بشأن آلية توزيع ضريبة الجهاد

نشر في

قانون رقم 25 لسنة 2016 م بشأن آلية توزيع ضريبة الجهاد

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 44 لسنة 1970 م.بفرض ضريبة الجهاد.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 1972 م.بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم جمعية الدعوة الإسلامية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 1972 م.بشأن صندوق الجهاد.
  • وعلى القانون رقم 46 لسنة 1974 م.بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972م بشأن صندوق الجهاد.
  • وعلى ما عرضه وزیر المالیة.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي 242 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 11/جمادى الآخرة /1437ه.الموافق.م2016/03/20.

أصدر القانون التالي:

مادة 1

یوزع إجمالي حصيلة ضريبة الجهاد المحددة بالقانون رقم 44 لسنة 70 على النحو التالي:

  1. جمعية الدعوة الاسلامیة 20.%
  2. صندوق الجهاد 25.%
  3. صندوق التضامن الاجتماعي 15.%
  4. هیئة أسر الشهداء والمفقودين 5.%
  5. الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية 5.%
  6. وزارة المالية لدعم الموازنة العامة 30.%

مادة 2

يتم التنسيق مع وزارة المالية لتورید هذه المبالغ لمستحقيها من الجهات المشار إليها في المادة الأولى.

مادة 3

على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القانون ویعمل به من بدایة السنة المالیة 2016 م , وینشر في الجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 12/جمادى الآخرة/1437ه.
  • الموافق 21/مارس 2016 م.