أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 25 لسنة 1962 م في شأن دفع مبالغ مؤسسة التنمية الدولية

نشر في

قانون رقم 25 لسنة 1962 م في شأن دفع مبالغ مؤسسة التنمية الدولية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

يفوض وزير المالية بأن يدفع نيابة عن حكومة المملكة الليبية المتحدة الى المؤسسة الدولية للتنمية المبالغ التي يتم الاتفاق مع المؤسسة على دفعها من حين إلى آخر بالذهب أو بالعملة الحرة القابلة للتحويل على أن تدفع هذه المبالغ على النحو الآتي: 

  • في سنة 1960 -1961 ذهب أو نقد حــــر وقابل للتحويل يعادل 50,500 دولار – خمسين ألف وخمسمائة دولار امريكي 
  • في سنة 1961 -1962- ذهب أو نقد حر قابل للتحويل يعادل 12,625 دولار ـ اثنى عشرة الف وستمائة وخمسة وعشرين دولار امریکی.
  • في سنة 1962 -1963ذهب أو نقد حر قابل للتحويل يعادل 12,625 دولار إلى عشرة الف وستمائة وخمسة وعشرين دولار أمريكي.
  • في سنة 1963 -1964ذهب أو نقد حر قابل للتحويل يعادل 12,625 دولار – اثنى عشرة الف وستمائة وخمسة وعشرین دولار امریکی.
  • في سنة 1964-195 ذهب او نقدر قابل للتحويل يعادل 12,625 دولار – اثنى عشرة الف وستمائة وخمسة وعشرين دولار امریکی.

وتسدد المبالغ المذكورة من حساب المملكة الليبية المتحدة لدى البنك الوطني الليبي.

مادة 2

يفوض البنك الوطنى الليبى بأن يسلم نيابة عن حكومة المملكة الليبية المتحدة الى المؤسسة الدولية للتنمية سندات غير قابلة للتداول ولا تنشأ عنها أية فوائد يتم الاتفاق مع المؤسسة المذكورة على تسليمها بين الحين والآخر بالمبالغ المبينة بعد وفي السنوات المالية

التالية: – 

  • في سنة 1960 -1961 عملة ليبية تعادل 181,800 دولار – مائة وواحد وثمانين ألف وثمانمائة دولار أمريكي 
  • في سنة 1961 -1962 عملة ليبية تعادل 181,800 دولار – مائة وواحد وثمانين ألف وثمانمائة دولار أمريكي.
  • في سنة 1962 -1963 عملة ليبية تعادل 181,800 مائة وواحد وثمانين وثمانمائة دولار أمريكي – 
  • في سنة 1963 -1964 عملة ليبية تعادل 181,800 دولار – مائة وواحد وثمانين ألف وثمانمائة دولار أمريكي
  • فى سنة 1964 -1965 عملة ليبية تعادل 181,800 دولار – مائة وواحد وثمانين ألف وثمانمائة دولار أمريكي –

مادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381 هـ 
  • الموافق 1 مايو سنة 1962 م
  • ادریس
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء