قانون رقم 24 لسنة 1974 م بشأن تعديل مادة بقانون العقوبات
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والعدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 490 من قانون العقوبات النص الآتي:-
490- التقصير في رعاية المعتوهين أو الصغار –
” كل من كان مسئولا عن رعاية معتوه أو صغير دون السابعة وفقده بسبب إهماله في رعايته، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز خمسين دينارا، وتضاعف العقوبة في حالة عدم إبلاغه أقرب مركز أو نقطة للشرطة فور حصول الفقد “.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.