قانون رقم 23 لسنة 1991 م بشأن الجمعيات التعاونية للصيد البحري
مؤتمر الشعب العام،
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
الجمعية التعاونية للصيد البحري هي جماعة شعبية تقوم على المبادئ الأساسية للتعاون بين الأشخاص المشتغلين بالصيد البحري على وجه الاحتراف وبصفتهم منتجين، ويكون الحد الأدنى لقيامها عشرين فرداً يملكون قوارب صيد مرخصة ولا يجوز أن يشترك فيها الوسطاء أو التجار.
مادة 2
يجب أن يشتمل اسم الجمعية على مقرها وصفتها التعاونية وطبيعة نشاطها البحري، ولا يجوز أن يتضمن اسم أحد أعضائها أو غيرهم.
مادة 3
تكتسب الجمعية التعاونية للصيد البحري الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام إجراءات إشهار عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية طرق تأسيس الجمعية وإجراءات إشهارها.
مادة 4
تحدد منطقة عمل لكل جمعية، ولا يجوز أن تنشأ في الفرع البلدي الواحد أكثر من جمعية إلا بإذن من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بناءً على عرض من اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة وفقاًُ للمساحة الجغرافية وكثافة الصيادين بالفرع.
مادة 5
أ يشترط في عضو الجمعية التعاونية للصيد البحري الآتي:-
ويجوز، بقرار من الجمعية العمومية، قبول عضوية الصيادين غير المتفرغين، الذين يملكون قوارب صيد، عضوية غير عاملة، ولا يحق لهم المشاركة في اتخاذ القرار أو الطعن في قرارات الجمعية العمومية وتقدم لهم الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة.
ب تقبل تشاركيات الصيد البحري على أساس عضو واحد وتسجل باسم مفوض التشاركية أو وكيلها طبقاً لعقد تأسيسها.
المادة 6
المادة 7
يجب أن يشتمل عقد تأسيس الجمعية على تاريخ تحريره ومكان واسم الجمعية ومنطقة عملها، ونوعها، وغرضها، وقيمة رأس المال المدفوع وقيمة سهم المشاركة، وأسماء مؤسسيها، ومحال إقامتهم.
ويجب على المؤسسين تقديم شهادة بإيداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد المصارف الوطنية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تأسيس الجمعية وإشهارها.
المادة 8
يجب أن يوضع لكل جمعية نظام مكتوب موقع من الأعضاء المؤسسين وأن ينص فيه على فتح باب العضوية لكل من تتوافر فيه شروطها بما لا يتعارض مع هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
ويجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات التالية:-
ويصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية نظام نموذجي لجمعيات الصيد البحري، بما يتفق وأحكام هذا القانون.
المادة 9
لا يجوز تعديل نظام الجمعية على نحو مخالف لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، والتشريعات المنظمة للثروة البحرية، أو يؤدي إلى فقدان الجمعية بصفتها التعاونية، أو ارتباطها بالصيد البحري.
ولا يسري التعديل في النظام الأساسي إلا من تاريخ إشهاره.
المادة 10
تباشر الجمعيات التعاونية للصيد البحري نشاطها في جميع مجالات الثروة البحرية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها حاجة أعضائها بمناطق عملها.
وتقوم بصفة خاصة بما يلي:-
المادة 11
تضع كل جمعية برنامجاً سنوياً لنشاطها في إطار الخطة العامة للمجتمع يلتزم أعضاؤها بتنفيذه، ويبين نظامها الجزاءات المترتبة على الإخلال به.
المادة 12
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية، ويخضع جميع الأعضاء فيها لقراراتها مادامت متفقة مع أحكام القانون.
المادة 13
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المساهمين فيها الذين قاموا بالوفاء بالالتزامات المقررة عليهم وفقاً لما ينص عليه نظام الجمعية.
المادة 14
تعقد الجمعية العمومية أول اجتماع لها بعد إتمام إشهارها للنظر في المسائل الآتية:-
ويتولى رئاسة الجمعية العمومية في هذه الحالة أكبر الأعضاء سنّاً.
المادة 15
يجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد العادي مرة واحدة كل سنة على الأقل وذلك خلال الأشهر الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للجمعية بناءً على طلب اللجنة الشعبية، للنظر في الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال وفق البنود التالية:-
المادة 16
إذا لم تقم اللجنة الشعبية بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال الأشهر الثلاثة المشار إليها في المادة السابقة، انعقدت الجمعية العمومية بحكم القانون.
وتتولى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة التنبيه إلى ميعاد انعقاد الجمعية المذكورة وتشرف على سير انعقادها.
المادة 17
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها للانعقاد، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك أجل الاجتماع، وتتم دعوة الجمعية للانعقاد مرة ثانية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها الأول، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني تدعى الجمعية للمرة الثالثة في اليوم السابع من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون انعقادها صحيحاً في هذه الحالة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتتخذ القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين.
المادة 18
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي كلما كان ذلك ضروريّاً لمصلحة الجمعية، ويكون ذلك بناءً على طلب من اللجنة الشعبية للجمعية، أو بناءً على طلب اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة، أو النقابة المختصة، أو ربع أعضاء الجمعية العمومية.
وتنظر الجمعية العمومية في انعقادها غير العادي المسائل الآتية:-
المادة 19
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادي صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً، ولا يكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل.
وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ولا تكون القرارات نافذة بالنسبة للبندين 3،4 من المادة السابقة إلا بعد إشهارها.
المادة 20
يرأس الجمعية العمومية أمين اللجنة الشعبية أو من ينوب عنه عند غيابه، وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء اللجنة الشعبية الحاضرين سنّاً وعند غياب اللجنة تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى الرئاسة.
المادة 21
يجب إبلاغ اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة والنقابة المختصة بموعد عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بأسبوعين على الأقل لإيفاد مندوب عنهما لحضور الاجتماعات، والاشتراك في المداولة دون أن يكون لهما حق المشاركة في اتخاذ القرار، ولا تكون قرارات الجمعية العمومية نافذة إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها للجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة دون أن تعترض عليها.
المادة 22
تبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى، وميعاد انعقادها، وقراراتها، كما تبين كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية ومواعيدها، وإجراءاتها والجزاءات التي توقع على الأعضاء بسبب تخلفهم عن حضور الاجتماعات.
المادة 23
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية، في غير حالة التصعيد، أن يشترك في إصدار القرار إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض أو إذا كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه، أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية.
المادة 24
تكون لكل جمعية تعاونية لجنة شعبية تدير شؤونها وتتكون من خمسة أعضاء على الأقل تختارهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالتصعيد المباشر.
المادة 25
تختار اللجنة الشعبية في أول اجتماع لها من بين أعضائها أميناً وأميناً مساعداً وأميناً مالياً للصندوق يشترط فيهم الإلمام بالقراءة والكتابة.
المادة 26
يجوز للجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية، وإلى حين انعقاد الجمعية العمومية، إصدار قرار باختيار لجنة شعبية للجمعية لمدة لا تزيد على سنة من بداية إنشائها.
المادة 27
يشترط فيمن يكون عضواً باللجنة الشعبية ما يلي:-
المادة 28
تكون للجنة الشعبية جميع الصلاحيات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، وتتولى اللجنة الشعبية بوجه خاص ما يلي:-
المادة 29
يكون لكل جمعية مشرف تعاوني يختار من قبل اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة، وتحدد مسؤولياته واختصاصاته بقرار منها، ويجب أن يكون المشرف التعاوني من موظفي اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة.
المادة 30
وتسقط العضوية بقرار من الجمعية العمومية في الحالات الآتية:-
المادة 31
إذا انتهت عضوية أحد أعضاء اللجنة الشعبية لأي سبب من الأسباب جاز اختيار بديل عنه من قبل باقي أعضاء اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة من أعضاء الجمعية العمومية ليكمل المدة الباقية لسلفه، وعرضه على الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق لعملية الاختيار.
المادة 32
يجوز للجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة، وبقرار مسبب وبعد إجراء تحقيق كتابي، وقف عضو اللجنة الشعبية عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء التحقيق، فإذا انتهى التحقيق بالحفظ أو لم يبت فيه خلال هذه المدة عاد العضو إلى ممارسة عمله.
المادة 33
على عضو اللجنة الشعبية الذي يتقرر وقفه عن العمل أو إسقاط عضويته أن يبادر بتسليم ما في عهدته من أموال أو دفاتر أو مستندات أو غير ذلك إلى اللجنة الشعبية وذلك بمجرد إبلاغه بقرار الوقف أو الإسقاط.
المادة 34
يتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدد من الأسهم تدفع قيمتها بالكامل، ويشترط ألا يزيد قيمة مجموع الأسهم التي يشترك بها أي عضو في أي وقت عن خمس رأس مال الجمعية، ويحدد النظام الأساسي والداخلي للجمعية قيمة السهم بشرط ألا تقل عن عشرة دنانير.
المادة 35
تكون أسهم الجمعية اسمية، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية، ومسؤولية أعضاء الجمعية مسؤولية تضامنية ما لم ينص نظامها الأساسي على غير ذلك.
المادة 36
تحدد اللائحة التنفيذية نظام الاكتتاب في رأس المال، وكيفية الوفاء بقيمة الأسهم، واستردادها، والتنازل عنها، كما تحدد كيفية الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها الجمعيات، وشروط هذا الاكتتاب وقيمته.
المادة 37
تتكون موارد الجمعية من الآتي:-
المادة 38
يعتبر رأس مال الجمعية في حكم الأموال العامة المملوكة للمجتمع، ولا يجوز التصرف فيه إلا للمشروعات التي لها عائد للجمعية أو لمصلحة أعضائها، وذلك بقرار من الجمعية العمومية.
المادة 39
تبدأ السنة المالية للجمعية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى نهاية السنة المالية للدولة.
المادة 40
على الجمعية إيداع أموالها النقدية بالاسم الذي أشهرت به في أحد المصارف الوطنية العاملة بالجماهيرية العظمى.
المادة 41
يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول ويأتي في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة.
المادة 42
على الجمعية أن تمسك حساباً مستقلاً لكل من معاملاتها مع أعضائها أو ومع الغير، وتكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به في حوزته، وتعتبر القيود الواردة بها حجة على العضو وعلى الجمعية.
المادة 43
تؤمن الجمعيات على خزائنها، ومنشآتها، وموجوداتها، وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل وذلك وفقاً للنظام الذي تضعه اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة، وحسب الإمكانيات المتاحة.
المادة 44
في تطبيق أحكام قانون العقوبات، تعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة، ويعتبر العاملون بها وأعضاء اللجان الشعبية في حكم الموظفين العموميين، وتعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية.
المادة 45
تبين اللائحة التنفيذية السجلات التي تمسكها الجمعية وكيفية العمل بها وطرق التسجيل فيها.
المادة 46
تعفى الجمعيات من الضرائب والرسوم الآتية:-
المادة 47
تتمتع الجمعيات التعاونية للصيد البحري بالمزايا الآتية:-
المادة 48
تتولى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة الإشراف الكامل على الجمعيات التعاونية للصيد البحري الواقعة في نطاقها، ويكون لها حق فحص أعمال الجمعيات، والتفتيش عليها والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بها.
المادة 49
تتولى الجهات الرقابية المختصة فحص حسابات الجمعيات للتحقق من سلامة إجراءاتها، وأوضاعها المالية، ومع عدم الإخلال بهذه الرقابة يعهد بفحص ومراجعة حسابات الجمعية إلى مراجع أو أكثر من مراجعي الحسابات تعينه سنوياً.
المادة 50
للجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة حق وقف العمل بأي قرار تتخذه الجمعية العمومية أو اللجنة الشعبية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها به، إذا كان القرار مخالفاً للقانون أو لوائحه أو النظام الداخلي للجمعية، وللجنة الشعبية أن تطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحاكم المختصة.
المادة 51
تنقضي الجمعية بصدور قرار بحلها من الجمعية العمومية غير العادية أو بانتهاء المدة المعينة لها دون مد أجلها، أو اندماجها في جمعية أخرى.ولا يكون قرار الحل نافذاً إلا بعد اعتماده من اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة.
المادة 52
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة حل الجمعية أو دمجها مع غيرها في إحدى الحالات الآتية:-
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج، والتصفية وتوزيع ناتج التصفية، وإشهار القرار الصادر بذلك.
المادة 53
يبلغ قرار حل الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي شأن أن يطعن فيه أمام المحاكم المختصة.
المادة 54
يحظر على أعضاء الجمعية، التي صدر قرار بحلها، وعلى القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها، أو التصرف في أموالها، كما يحظر على كل شخص أن يشترك في نشاط أية جمعية بعد إشهار قرار حلها.
المادة 55
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:-
المادة 56
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
المادة 57
تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك والإسفنج القائمة عند العمل بهذا القانون على أن تعدل أنظمتها وفقاً لأحكامه وأن تطلب إعادة إشهارها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له وإلا جاز حلها بقرار من اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة.وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الإشهار.
المادة 58
على كل جمعية يعاد إشهارها طبقاً لأحكام هذا القانون أن تعيد تصعيد لجنتها الشعبية وفقاً للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإشهار، وتستمر اللجنة الشعبية للجمعية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل اللجنة الشعبية الجديدة.
المادة 59
يلغى القانون رقم 67 لسنة 76م بشأن الجمعيات التعاونية للصيد البحري كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 60
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
المادة 61
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام