قانون رقم 23 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 2 مارس 1970
- الرقم: 23
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 23 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1969م بميزانية التنمية للسنة المالية 1969 / 1970م.
وبناء على ما عرضه وزيرا الصناعة والأشغال،وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 200,000 ج.ل مائتان ألف جنيه من البند 2 برنامج تشجيع الصناعة بالباب الثانى الصناعة من ميزانية التنمية للسنة المالية 1969 / 1970م والمخصص مساهمة الحكومة في نفقات التيار الكهربائى بالنسبة الى المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة، الى البند 1 الكهرباء من الباب الرابع عشر الأشغال العامة من الميزانية المذكورة.
مادة 2
يوزع المبلغ المشار إليه فى المادة السابقة بقرار من وزير الأشغال على ميزانيتي مؤسستي الكهرباء ويستخدم لتغطية العجز الناتج عن توريد التيار الكهربائي بالسعر المخفض للمصانع المرخص بها من وزارة الصناعة.
مادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام جلود نائب رئيس مجلس الوزراء
- دكتور عمر الهادى رمضان وزير الأشغال
- رئيس / عمر عبد الله المحيشي وزير الصناعة
- صدر في 24 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 2 مارس 1970م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم