قانون رقم 23 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 2, 1970
-
رقم الإصدار:23
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 23 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1969م بميزانية التنمية للسنة المالية 1969 / 1970م.
وبناء على ما عرضه وزيرا الصناعة والأشغال،وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 200,000 ج.ل مائتان ألف جنيه من البند 2 برنامج تشجيع الصناعة بالباب الثانى الصناعة من ميزانية التنمية للسنة المالية 1969 / 1970م والمخصص مساهمة الحكومة في نفقات التيار الكهربائى بالنسبة الى المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة، الى البند 1 الكهرباء من الباب الرابع عشر الأشغال العامة من الميزانية المذكورة.
مادة 2
يوزع المبلغ المشار إليه فى المادة السابقة بقرار من وزير الأشغال على ميزانيتي مؤسستي الكهرباء ويستخدم لتغطية العجز الناتج عن توريد التيار الكهربائي بالسعر المخفض للمصانع المرخص بها من وزارة الصناعة.
مادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام جلود نائب رئيس مجلس الوزراء
- دكتور عمر الهادى رمضان وزير الأشغال
- رئيس / عمر عبد الله المحيشي وزير الصناعة
- صدر في 24 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 2 مارس 1970م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً