قانون رقم 22 لسنة 1974 م بالموافقة على اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على اتفاقية إنشاء شركة الاستثمار التونسية الليبية للنقل البحري وملحقها المعقودة بمدينة تونس بتاريخ 17 رمضان 1393 هـ الموافق 13 أكتوبر 1973م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية والمرافقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزراء الخارجية والمواصلات والخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً