قانون رقم 21 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن المصارف والنقد والائتمان
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 5, 1996
-
الرقم:21
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 21 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن المصارف والنقد والائتمان
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الاستثنائى لعام 1425 ميلادية بتاريخ 8 الطير 1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في اجتماعه بتاريخ 19 محرم الموافق 5 الصيف 1425 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجى بشأن المصارف والنقد والائتمان.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
تعدل الفقرة الأولى من البند 1 من المادة 90 من القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجى المشار إليه بحيث تصبح على النحو الآتي:
مادة 90 فقرة أولى من البند 1
أولا:
يعاقب بالعقوبة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 177 من قانون العقوبات
كل من يخالف أحكام المادتين 77، 78 من هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة في حالة تعرض الجماهيرية العظمى للحصار أو الحرب أو التهديد به.
ثانياً:
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 177 من قانون العقوبات كل من يخالف أحكام المادتين 77، 78 من هذا القانون في حالة ارتكاب الفعل بالاشتراك مع طرف أجنبي وكان من شأن ذلك الحاق الضرر بسوق الصرف أو التأثير على أسواق الأوراق والسندات المالية.
ثالثاً:
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 177 من قانون العقوبات كل من يخالف أحكام المادتين 77، 78 من هذا القانون في حالة إرتكاب الفعل في غير الحالتين المنصوص عليها فى البندين أولاً وثانياً من هذه المادة.
المادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 19 محرم
- الموافق: 5 الصيف 1996 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب نسبة تغطية السيولة
-
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رقم 2 لسنة 2022 بشأن ابلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي بحالات التعثر للتمويلات الممنوحة
-
منشور رقم 9 لسنة 2022 بشأن دليل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال ICAAP
-
منشور رقم 11 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال
-
منشور رقم 7 لسنة 2022 بشأن إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية
-
منشور رقم 10 لسنة 2022 بشأن لجنة الأصول والخصوم ALCO
-
منشور رقم 8 لسنة 2022 بشأن المبدأ رقم 15 الخاص بعمليات إدارة المخاطر بالمصارف التجارية
اترك تعليقاً