قانون رقم 21 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن المصارف والنقد والائتمان

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 21 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن المصارف والنقد والائتمان

مؤتمر الشعب العام،

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

تعدل الفقرة الأولى من البند 1 من المادة 90 من القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجى المشار إليه بحيث تصبح على النحو الآتي: 

مادة 90 فقرة أولى من البند 1 

أولا:

يعاقب بالعقوبة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 177 من قانون العقوبات

كل من يخالف أحكام المادتين 77، 78 من هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة في حالة تعرض الجماهيرية العظمى للحصار أو الحرب أو التهديد به.

ثانياً:

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 177 من قانون العقوبات كل من يخالف أحكام المادتين 77، 78 من هذا القانون في حالة ارتكاب الفعل بالاشتراك مع طرف أجنبي وكان من شأن ذلك الحاق الضرر بسوق الصرف أو التأثير على أسواق الأوراق والسندات المالية.

ثالثاً:

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 177 من قانون العقوبات كل من يخالف أحكام المادتين 77، 78 من هذا القانون في حالة إرتكاب الفعل في غير الحالتين المنصوص عليها فى البندين أولاً وثانياً من هذه المادة.

المادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly