قانون رقم 21 لسنة 1976 م بشأن تأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 24, 1977
-
الرقم:21
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 21 لسنة 1976 م بشأن تأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 89 الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 70 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
صيغ القانون الآتي:
المحتويات
انشاء الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية وتكون خاضعة لإشراف وزير الداخلية.
وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 70 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
اختصاصات الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية
مادة 2
مع مراعاة حكم المادة التالية تختص الشركة باستيراد وتوزيع الأجهزة الآلات والمعدات والسلع التي يقتصر استعمالها على وزارة الداخلية أو التي توكل إلى الشركة لاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام العام ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
وتتولى الشركة المذكورة أعمال التوكيل والتمثيل التجاري لتحقيق الأغراض المشار إليها.
تحقيق أغراض الشركة
مادة 3
يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو يكون لها مصلحة فيها.
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة طرابلس
مادة 4
يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات للشركة داخل الجمهورية وخارجها بقرار من مجلس الإدارة ويكون القرار نافذا بعد اعتماده من وزير الداخلية.
مدة الشركة خمس وعشرون سنة
مادة 5
مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إطالة مدة الشركة أو تقصيرها بقرار من مجلس الوزراء.
رأس مال الشركة بمبلغ خمسة ملايين دينار ليبي
مادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة ملايين دينار ليبي مقسم إلى مئتين وخمسين ألف سهم مملوكة كلها للدولة وقيمة كل منها عشرون دينارا وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل.
ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الدولة.
وتودع أموال الشركة بأحد المصارف الوطنية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
تحديد سلطات مجلس الإدارة
مادة 7
لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها نظام الشركة صراحة للجمعية العمومية.
ويشكل مجلس الإدارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 8
يكون لمجلس إدارة الشركة منعقدا برئاسة وزير الداخلية سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة.
وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
إنشاء ميزانية خاصة للشركة
مادة 9
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانية المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعيين للشركة مراقب أو أكثر للحسابات
مادة 10
يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء.
عدم سريان القواعد والإجراءات المعمول بها في الجهات الحكومية على موظفي الشركة
مادة 11
لا تسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الجهات الحكومية.
الاختصاص بإصدار قرار النظام الأساسي للشركة
مادة 12
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من مجلس الوزراء.
اختصاص لوزير الداخلية
مادة 13
إلى أن يشكل مجلس إدارة الشركة يعين بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الإدارة وهو في ذات الوقت مديرها العام وتكون له جميع اختصاصات مجلس الإدارة وتحدد مكافأته بقرار من وزير الداخلية.
ويقوم رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 14
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 6 ربيع الأول 97
- الموافق 24 فبراير 77م
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
-
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
اترك تعليقاً