قانون رقم 20 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 130 لسنة 1972 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر
1969 م،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1391 هـ -1972 م بشأن الشرطة،
وعلى القانون رقم 130 لسنة 72 م بشأن نظام الإدارة المحلية،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
للبلديات أن تكون حرسا بلديا للقيام بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها ولرجال الحرس البلدي كافة سلطات رجال الضبط القضائي في حدود اختصاص البلدية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة لتنظيم الحرس البلدي وشروط الخدمة فيه والنظام الذي يسير عليه وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية وتسري عليهم فيما يتعلق بالتأديب الأحكام الخاصة بالمحاكمات الموجزة المنصوص عليها بقانون الشرطة والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.