قانون رقم 2 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2015 م
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يناير 12, 2016
-
رقم الإصدار:2
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 2 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2015 م
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:-
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 ميلادي وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- والقانون رقم 25 لسنة 1955م.بشأن البترول وتعديلاته.
- القانون رقم 127 لسنة 1970م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- القانون رقم 15 لسنة 1986م.بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- القانون رقم 13 لسنة 1430 م.بشأن التخطیط ولائحته التنفیذیة.
- القانون رقم 12 لسنة 2004م.بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته.
- القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف والنقد وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2010م.بشأن الجمارك.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن علاقات العمل.
- القانون رقم 23 لسنة 2010م.بشأن النشاط التجاري.
- القانون رقم 12 لسنة 2013م.بشأن منع المعاملات الربوية.
- القانون رقم 8 لسنة 2014م.بشأن الرقم الوطني.
- القانون رقم 13 لسنة 2014م.بشأن اعتماد المیزانیة العامة للدولة.
- القانون رقم 9 لسنة 2015م.بشأن اعتماد المیزانیة العامة للدولة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/ 1437 ه.الموافق 12/ینایر/ 2016م.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعدل الجدول المرفق بالمادة الأولى بالقانون رقم 9 لسنة 2015م.و الجداول التفصيلية الملحقة الخامس – السادس – السابع على النحو
الآتي:-
جدول رقم 1 ملخص جدول مخصصات میزانیة 2015م.
الباب | البيان | المبالغ المخصصة بالدينار |
الأول | المرتبات وما في حكمها | 000,488,989,20 |
الثاني | النفقات التسييرية والتشغيلية | 6,793,440,000 |
الثالث | مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار | 000,810,132,5 |
الرابع | نفقات الدعم وموازنة الأسعار | 000,000,067,10 |
إجمالي الاستخدامات | 42,982,738,000 |
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره ویلغى كل حكم یخالفه وینشر فی الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ: 02/ربیع الآخر/ 1437ه.
الموافق: 12/ینایر/ 2016م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً