قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 9, 2014
-
رقم الإصدار:2
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
الحالة:
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
- مجلس النواب
- بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- وعلى ما عرضته المفوضية العليا للانتخابات.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/3م.
صدر القانون الآتي:
تقسم الدائرة الفرعية الثالثة بالدائرة الانتخابية الرئيسية إلى دائرتين ثانويتين
مادة 1
تقسم الدائرة الفرعية الثالثة بالدائرة الانتخابية الرئيسية البطنان إلى دائرتين ثانويتين وذلك على النحو الآتي:
الدائرة الفرعية | الدائرة الثانوية | المحلات | عدد المقاعد |
درنة | درنة المدينة | البلاد، الجبيلة المغار، بو منصور، الساحل الشرقي | 1 |
درنة الضواحي | كرسة، مرتوبة، الأثرون، أم الرزم، أبو الفرائس، البمبة، التميمي، العزيات، باسس، بشارة | 1 |
مع اشتراك الدائرة الفرعية درنة في المنافسة على المقعد المخصص للمرأة في كل من الدائرتين الرئيسيتين الأولى “البطنان” والثانية “الجبل الأخضر”.
بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب
صدر في طبرق
بتاريخ: 19/11/1435هـ
الموافق: 9/11/2014م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
-
التعديل الدستوري الثالث عشر
-
مشروع القاعدة الدستورية
-
بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم 00 – لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
التعديل الدستوري رقم 12 لسنة 2022
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
بيان إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
-
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح
-
قرار رقم 11 لسنة 2021 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً