أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1964 م بشأن الإعفاء من بعض الضرائب

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 1964 م بشأن الإعفاء من بعض الضرائب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه،

مادة 1

يعفى الأشخاص المكلفون بالضرائب المفروضة على المزروعات والأشجار والحيوانات من أداء ما هو مستحق من هذه الضرائب عن عام 1964.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 صفر 1384هـ.
  • الموافق 27 يونيو 1964م.
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء