أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية

نشر في

قانون رقم 18 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • القانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
  • القانون رقم 5 لسنة 1978 م.بشأن تعديل بعض الأحكام والقوانين العسكرية.
  • القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستویات القیادیة بالجیش الليبي.
  • القانون رقم 56 لسنة 2012م.بتعديل حكم بالقانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة بالجيش الليبي.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1 /المحرم/ 1437هـ.الموافق.م 2015/10/14

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تعدل المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة العسكرية بحیث يجري نصها على النحو الآتي:یكون تعیین الضابط في الجيش الليبي لأول مرة برتبة ملازم ثان ويجوز تعيينه برتبة أعلى من ذلك إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي أو مؤهل يعلوه، وتحدد بقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي القواعد المنظمة للتعيين برتبة أعلى من ملازم ثان على أن يراعى ألا یسبق المعین زملائه

الذین تخرجوا من الكلیات العسكریة على المؤهل الذي التحقوا بموجبه بتلك الكليات، وفي جميع الأحوال يجب ألا یعین برتبة أعلى من رتبة نقيب.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

التاریخ 01/المحرم/1437ه.

الموافق 14/أكتوبر /2015م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.