قانون رقم 18 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 14, 2015
-
رقم الإصدار:18
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 18 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
- القانون رقم 5 لسنة 1978 م.بشأن تعديل بعض الأحكام والقوانين العسكرية.
- القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستویات القیادیة بالجیش الليبي.
- القانون رقم 56 لسنة 2012م.بتعديل حكم بالقانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة بالجيش الليبي.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1 /المحرم/ 1437هـ.الموافق.م 2015/10/14
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة العسكرية بحیث يجري نصها على النحو الآتي:یكون تعیین الضابط في الجيش الليبي لأول مرة برتبة ملازم ثان ويجوز تعيينه برتبة أعلى من ذلك إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي أو مؤهل يعلوه، وتحدد بقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي القواعد المنظمة للتعيين برتبة أعلى من ملازم ثان على أن يراعى ألا یسبق المعین زملائه
الذین تخرجوا من الكلیات العسكریة على المؤهل الذي التحقوا بموجبه بتلك الكليات، وفي جميع الأحوال يجب ألا یعین برتبة أعلى من رتبة نقيب.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
التاریخ 01/المحرم/1437ه.
الموافق 14/أكتوبر /2015م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
-
قرار رقم 613 بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
القانون رقم 3 لسنة 2018 م بشأن إنشاء هيئة الاستثمار العسكري
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قرار رقم 44 لسنة 2014 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني
-
قانون رقم 11 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن إنشاء قوة عسكرية
-
قانون رقم 16 لسنة 2003 م بشأن اعتماد الميزانية التيسيرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 2003 م
-
قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري
-
قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 7 لسنة 1985 م باضافة حكم إلى القانون رقم 39 لسنة 1984 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية
-
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104 من قانون العقوبات العسكرية
-
قانون رقم 9 لسنة 1981 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
-
قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء إدارة عامة للخدمات الطبية العسكرية بأمانة الصحة
-
قانون رقم 5 لسنة 1978 م بشأن تعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
-
قانون رقم 101 لسنة 1976 م بشأن تعديل المادة 30 من قانون الإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 9 لسنة 1976 م بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية
اترك تعليقاً