قانون رقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يوليو 30, 2013
-
رقم الإصدار:18
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968م بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 2001م بشأن منع إستخدام غير اللغة العربية في جميع المعاملات.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 2010م بشأن أحكام الجنسية الليبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الرابع عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ 30/7/2013م.
صدر القانون الآتي
المحتويات
تعريفات
مادة 1
تعتبر لغة الأمازيغ والطوارق والتبو من المكونات اللغوية والثقافية للمجتمع الليبي.
الحق في تعلم اللغة
مادة 2
يكون لكل المكونات اللغوية والثقافية الحق في تعلم لغتها بإعتبارها مادة إختيارية ضمن المنهج الدراسي المعتمد وفق القوانين واللوائح النافذة وذلك في المدارس الكائنة بمناطقهم الأصلية وغيرها.
التزامات على وزارة التربية والتعليم
مادة 3
على وزارة التربية والتعليم توفير الكتاب المدرسي والمعلم وكافة الإمكانيات اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.
الاختصاص بإقامة مهرجانات سنوية أو موسمية
مادة 4
تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني بالتنسيق مع المجالس البلدية إقامة مهرجانات سنوية أو موسمية لإحياء الموروث الثقافي للمكونات المذكورة في المادة الأولى.
الاختصاص بإنشاء مراكز أو مجالس بحثية وتاريخية
مادة 5
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء مراكز أو مجالس بحثية وتاريخية تتولى المحافظة على الهوية الثقافية واللغوية الخاصة بالأمازيغ والطوارق والتبو وتنميتها كما تعمل هذه المراكز أو المجالس على حماية وتأصيل وتطوير ونشر الموروث الثقافي اللغوي لهذه المكونات.
الجهات المنوط بها تنفيذ القانون
مادة 6
على جميع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصها إتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 7
يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام -ليبيا
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 15 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1442 لسنة 2022 م بشأن تحديد مواعيد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023.2022 م
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 633 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي بقراره رقم 428 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 597 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 533 لسنة 2022 م بإنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان
-
قرار رقم 532 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 428 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 405 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 397 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام المركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية
-
قرار رقم 329 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمي للعام الدراسي 2022-2021
-
قرار رقم 13 لسنة 2022 م بإعادة تسمية مدرسة
اترك تعليقاً