قانون رقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القانون الآتي

المحتويات

تعريفات

مادة 1

تعتبر لغة الأمازيغ والطوارق والتبو من المكونات اللغوية والثقافية للمجتمع الليبي.

الحق في تعلم اللغة

مادة 2

يكون لكل المكونات اللغوية والثقافية الحق في تعلم لغتها بإعتبارها مادة إختيارية ضمن المنهج الدراسي المعتمد وفق القوانين واللوائح النافذة وذلك في المدارس الكائنة بمناطقهم الأصلية وغيرها.

التزامات على وزارة التربية والتعليم

مادة 3

على وزارة التربية والتعليم توفير الكتاب المدرسي والمعلم وكافة الإمكانيات اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.

الاختصاص  بإقامة مهرجانات سنوية أو موسمية

مادة 4

تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني بالتنسيق مع المجالس البلدية إقامة مهرجانات سنوية أو موسمية لإحياء الموروث الثقافي للمكونات المذكورة في المادة الأولى.

الاختصاص  بإنشاء مراكز أو مجالس بحثية وتاريخية

مادة 5

تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء مراكز أو مجالس بحثية وتاريخية تتولى المحافظة على الهوية الثقافية واللغوية الخاصة بالأمازيغ والطوارق والتبو وتنميتها كما تعمل هذه المراكز أو المجالس على حماية وتأصيل وتطوير ونشر الموروث الثقافي اللغوي لهذه المكونات.

الجهات المنوط بها تنفيذ القانون

مادة 6

على جميع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصها إتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 7

يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام -ليبيا

ls.org.ly