Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1975 م بتخفيض قيمة الضريبة الإضافية التي تدفع من صاحبي عقد الامتيازين 102، 103 كمزية بمقدار 5%

نشر في

قانون رقم 18 لسنة 1975 م بتخفيض قيمة الضريبة الإضافية التي تدفع من صاحبي عقد الامتيازين 102، 103 كمزية بمقدار 5%

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • و على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط،
  • وعلى عقدى الامتياز رقم 102، 103 واتفاقیتی 2 سبتمبر 1970 م و 21 مارس 1971 م الموافق عليهما من مجلس قيادة الثورة والمكملتين لعقدى الامتياز والخاصتين بإلزام صاحبي عقدى الامتياز بضريبة إضافية قدرها 5 ٪ من ارباحهما تدفع للدولة كمزية زيادة عن الضرائب القانونية الأخرى، 
  • و على القانون رقم 44 لسنة 1973 م بتأميم 51 % في شركة اوكسيدنتالليبيا المساهمة،
  • و بناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تخفض قيمة الضريبة التي تدفع من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اوكسيدنتال للنفط عن انتاجهما المشترك فى حقلى الامتياز رقم 102، 103 بمقدار الزيادة وقدرها 5% التي تدفع كمزية للدولة زيادة عن الضرائب القانونية الاخرى وذلك بقرار من وزير النفط كلما رأى ذلك ضروريا.

مادة 2 

على وزير النفط ان يعين فى قراره بداية ونهاية مدة الإعفاء من الزيادة المذكورة.

مادة 3 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك وزير النفط
  • صدر في 11 صفر 1395 هـ
  • الموافق 22 فبراير 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.