Skip to main content

قانون رقم 177 لسنة 1972 م في شأن جواز تشريح الجثث للأغراض العلمية والتعليمية

12 ديسمبر 1972

قانون رقم 177 لسنة 1972 م في شأن جواز تشريح الجثث للأغراض العلمية والتعليمية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • و على قانون العقوبات،
  • وعلى ما انتهت إليه ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة بمدينة البيضاء بتاريخ 12 ربيع الأول 1392هـ الموافق 6 مايو 1972 م بإجازة تشريح الجثث للتعليم الطبي بعد موافقة أهل المتوفى وكذلك التشريح الجنائي عند الحاجة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يجوز في كلية الطب تشريح الجثث للأغراض العلمية والتعليمية وذلك في الحالات الآتية:-

  1. إذا أوصى المتوفى قبل وفاته بتشريح جثته لهذه الأغراض.
  2. إذا وافق أهل المتوفى على تسليم جثة المتوفى الى كلية الطب لاستعمالها في تعليم التشريح.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر
  • وزير الصحة
  • صدر في 7 ذي القعدة 1392هـ 
  • الموافق 12 ديسمبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء