أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 177 لسنة 1972 م في شأن جواز تشريح الجثث للأغراض العلمية والتعليمية

نشر في

قانون رقم 177 لسنة 1972 م في شأن جواز تشريح الجثث للأغراض العلمية والتعليمية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • و على قانون العقوبات،
  • وعلى ما انتهت إليه ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة بمدينة البيضاء بتاريخ 12 ربيع الأول 1392هـ الموافق 6 مايو 1972 م بإجازة تشريح الجثث للتعليم الطبي بعد موافقة أهل المتوفى وكذلك التشريح الجنائي عند الحاجة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يجوز في كلية الطب تشريح الجثث للأغراض العلمية والتعليمية وذلك في الحالات الآتية:-

  1. إذا أوصى المتوفى قبل وفاته بتشريح جثته لهذه الأغراض.
  2. إذا وافق أهل المتوفى على تسليم جثة المتوفى الى كلية الطب لاستعمالها في تعليم التشريح.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر
  • وزير الصحة
  • صدر في 7 ذي القعدة 1392هـ 
  • الموافق 12 ديسمبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.