Skip to main content

قانون رقم 171 لسنة 1972 م بالموافقة على مساهمة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر فى الشركة الاهلية للمخازن والتبريد وبتدبير الاعتماد المالى لهذه المساهمة

نشر في

قانون رقم 171 لسنة 1972 م بالموافقة على مساهمة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر فى الشركة الاهلية للمخازن والتبريد وبتدبير الاعتماد المالى لهذه المساهمة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 70 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ – 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 72/ 1975 م،
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392هـ/ 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م،
  • وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

 مادة 1 

استثناء من أحكام المادة 5 فقرة ب من القانون رقم 82 لسنة 70 م بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر يجوز للمؤسسة المذكورة الاشتراك في تأسيس الشركة الاهلية للمخازن والتبريد برأسمال قدره نصف مليون دينار من مجموع رأسمالها البالغ مليوني دينار.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.