أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور

نشر في

قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 01/ ربيع الأول/ 1444 هـ الموافق 2022/9/27 م.

صدر القانون الآتي:

المادة 1

يكون الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما لا يقل عن ألف دينار لكل العاملين في القطاعين العام والخاص، وإذا كان مقابل العمل حصة في الإنتاج أو الخدمة وجب أن لا تقل قيمتها عن القيمة المحددة بهذا القانون.

المادة 2

على كافة الجهات العامة والخاصة تعديل جدول مرتباتها بما يتلاءم وأحكام هذا القانون.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

  • مجلس النواب الليبى